مرسوم رئاسي رقم 12-132 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةي لغى من ميزانية سنة 2012 اع ت ماد ق دره ستة وسبع ون مليون دي نار 76.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره ستة وسبعون مليون دينار 76.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-19 "المصاريف المتعلقة بنقل منافسات الألعاب الأولمبية 2012 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)". 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.