مرسوم رئاسي رقم 12-128 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات، البابان الآتيان :
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين : باب رقمه 37-07 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال"،
- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
باب رقمه 37-04 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال".
المادة 2
فتح المادةي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار ومائتا مليون دينار 1.200.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مليار ومائتا مليون دينار 1.200.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الشباب والرياضة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال........ 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين............ 100.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال........ 1.000.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة....................... 1.000.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال........ 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال................................................................................... 100.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.