مرسوم رئاسي رقم 12-121

مرسوم رئاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 12-121
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.