مرسوم رئاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للسادة ا لمجاهدين، الآتية أسماؤهم:
- مجيد عمراني (المدعو المحروق)،
- عمر بوضياف،
- محمد بوكاكيو،
- الشريف عساس،
- محمد اوزايد،
- محمد زحزوح،
- مهدي بوسة،
- محمد عبدوس (المدعو بلقاسم)،
- علي شايب الذراع،
- محمد بن طالب (المدعو بن موسى)،
- سعيد العابدي،
- أحمد مغزي،
- محمد جباري،
- محمد عروش (المدعو الكنباطي)،
- علي فريك،
- عبد القادر شريط،
- محمد سدو،
- بشير مالكي،
- العيد علوي.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.