قرار

قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.