قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حس اب التخصيص الخ اص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-319 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار الوزاري المشترك كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة".
المادة 2
فتح المادةيقوم الولاة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين بإرسال :
- وضعية ماليّة كل ثلاثة (3) أشهر، خاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 112-302، تعكس الالتزامات والدفع، للوزير المكلّف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا، مؤشرة من ط رف المراقب المالي وأمين خزينة الولاية،
- حصائل رقمية نصف سنوية، تتضمّن نتائج التكفل بملفات تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة، للوزير المكلف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا.
المادة 3
فتح المادةيقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر جدول العمليات المنج زة على حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 إلى كل من الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والماليّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير الماليّة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رقم 02-125
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 03-319
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك رقم 112-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.