مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سن ة 2012، يتضمّ نان إنهاء مهام كاتبين عامين لولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.