مرسوم رئاسي رقم 12-129 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 37-03 وعنوانه "النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة ."2012
المادة 2
فتح المادةي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات". 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-03 " النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة ."2012 المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.