مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحميد عثمان، بصفته مديرا لضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة، لإحالته على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.