مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم ب رئاس ة الجمهوريّ ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حفيظ قرين، بصفته مديرا،
- عبد المجيد بن لقصيرة، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عامر بن فرحات، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.