مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مدي ري ن للتخط يط والته يئ ة العم ران ي ة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفت هم مدي رين للتخطيط والته يئة العمرانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد صغير، في ولاية تيارت،
- جمال الدين عثماني، في ولاية وهران،
- محمد العربي بن دحمان، في ولاية ورقلة،
- عمر مكوش، في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق بوكلي حسن، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين تموشنت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.