مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.