مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مرزاق بلحيمر، بمكسيكو (الولاي ات المتحدة المكسيكية)،
- امحم د عشاش، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية)،
- أحمد عبد الصدوق، ببرازافيل (جمهورية كونغو)،
- جمال الدين قري ن، ببكين (جمهوري ة الصين الشعبية)،
- لحسن توهامي، بالكويت (دولة الكويت)،
- علي عروج، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- م راد بن الش يخ، بب ريت وري ا (جمهوري ة جنوب إفريقيا)،
- علي بن زرقة، بنيروبي (جمهورية كينيا)،
- الع ربي سي عب د الل ه، بليب روف يل (جمهورية الغابون).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد محمد يرقي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالخرطوم (جمهورية السودان)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2010، مهام السّيد محمد الصالح دمبري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.