مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا في المدي رية الع امّ ة للخ زين ة بوزارة الماليّة :
- محمد سليمان خليفة، بصفته مدير دراسات، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الرحمن بوراس، بصفته نائب مدير للمساهمات الخارجيّة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.