مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مدني روقاب، في ولاية الشلف،
- جميلة مقاوسي، في ولاية أم البواقي،
- ساجية حميش، في ولاية بجاية،
- محمد بوحميدة، في ولاية البليدة،
- عبد القادر مويسي، في ولاية تيزي وزو،
- عمر بخوش، في ولاية الجلفة،
- أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية جيجل،
- محمد ميموني، في ولاية سطيف،
- دوادي راهم، في ولاية سعيدة،
- حميدة أومدور، في ولاية المسيلة،
- يوسف بوبطينة، في ولاية وهران،
- عمار عيادي، في ولاية تيسمسيلت،
- مسعود بلهادي، في ولاية الوادي،
- عبد القادر زرواطي، في ولاية تيبازة،
- عمر مذكور، في ولاية ميلة،
- بلحاج قادري، في ولاية عين الدفلى. 20 فبراير سنة 2011 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.