مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة :
- يمينة بوبترة،
- بكاي حاج قدور،
- داود بلوهمية. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.