مرسوم تنفيذي رقم 11-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات.
المادة 2
فتح المادةيمكن للأجهزة التداولية للشركات أو الهيئات تعيين أكثر من محافظ حسابات، بحسب حجمها وأهمية نشاطاتها على الخصوص.
المادة 3
فتح المادةط بقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمارس كل محافظ من محافظي الحسابات المتضامنين مهمته على مجموع الكيان المراقب تحت مسؤوليته.
المادة 4
فتح المادةيتعين على محافظي الحسابات المتضامنين إعداد تقاريرهم القانونية بصفة مشتركة، حيث يعبرون فيها عن آرائهم حتى في حالة الاختلاف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.