مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المكلّف بالجماعات المحلّية - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المكلّف بالجماعات المحلّية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد إب راهيم جفال، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزي ر الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المكلّف بالجماعات المحلّية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 20 فبراير سنة 2011 م فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.