قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتم يم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفق رة أخيرة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : (بدون تغيير)
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من الدعم الجزئي أو الكلي من صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : 1" - الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر : 1.1 - (بدون تغيير) ، 2.1 - (بدون تغيير) ، 3.1 - غرس أحزمة خضراء مختلفة مكونة من أغراس رعوية وأغراس غابية وأغراس اصطفاف وأغراس فواكه، 4.1 - (بدون تغيير) ، 5.1 - (بدون تغيير) ، 6.1 - التثبيت الميكانيكي و/ أو البيولوجي للكثبان. .2 الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها : 1.2 - الأغراس الرعوية والغابية، 2.2 - (بدون تغيير) ، 3.2 - (بدون تغيير) ، 4.2 - (بدون تغيير) ، 5.2 - (بدون تغيير) ، 6.2 - جلب الطاقة الكهربائية أو اقتن اء محرك ات كه ربائي ة أو التجه يزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح،
(الباقي بدون تغيير)
.6 الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي : 1.6 - إنجاز ينابيع ماء في المناطق الرعوية : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة وفقارة والتقاط وتهيئة منابع المياه والسواقي وقنوات السقي، 2.6 - إعادة تأهيل ينابيع مياه : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة ومنابع المياه وفقارة، 3.6 - تجه يز ينابيع مياه بمضخات ميكانيكية وكهربائية ميكانيكية ومضخات مستعملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. .7 المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع : 1.7 - (بدون تغيير) ، 2.7 - (بدون تغيير) ، 3.7 - (بدون تغيير) ، 4.7 - (بدون تغيير) ، 5.7 - متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ولا سيّما النفقات المرتبطة بإنجاز التحقيقات وسبر الآراء، 6.7 - مصار يف النشر".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى 20 فبراير سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 02-248
- قرار وزاري مشترك رقم 109-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.