مرسوم تنفيذي رقم 11-72 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب أو بالمعاهد المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين للتكوين، للحصول على شهادة الخبير المحاسب و/ أو محافظ الحسابات التي ينظمها معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب أو من قبل كل معهد آخر معتمد من الوزير المكلف بالمالية، تنظيميّة أن يكونوا حائزين شهادة جامعية أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، قصد قبولهم للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة الشهادات الجامعية بق رار مشت رك بين الوزي ر المكلف بالمالي ة وال وزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-288
مرسوم تنفيذي رقم 12-288 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب و تنظيمه و سيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.