مرسوم تنفيذي رقم 11-77 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفم بر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988، المعدل والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل وتحدد حدود ومساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة: مفرغ الغرب ببلديتي بن مهيدي والشط، ولاية الطارف، طبقا للملحق بهذا المرسوم والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق ولاية التسمية الولاية الدائرة البلديتان مفرغ الطارف بن مهيدي بن مهيدي الغرب والشط الطارف الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : البحر الأبيض المتوسط والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها 84 UTM-WGS :
ن 5 : س = 679,2 397 م، ع = 970,7 077 4 م ن 6 : س = 648,8 397 م، ع = 767,1 077 4 م ن 7 : س = 734,6 397 م، ع = 668,6 077 4 م ن 8 : س = 988,2 397 م، ع = 637,1 077 4 م ن 9 : س = 047,8 398 م، ع = 955,8 077 4 م.
- شرقا : من مصب وادي مفرغ إلى الأعلى على مسافة 750 مترا.
- غربا : من تعرج وادي خشيشي ينزل الحد العمودي على الساحل.
- جنوبا : من تعرج وادي خشيشي الموجود على بعد 875 مترا غرب المزرعة حتى وادي مفرغ مرورا بجنوب المنطقة التلية، مع محاذاة الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها 84 UTM-WGS :
ن 1 : س = 243,0 403 م، ع = 938,0 077 4 م ن 2 : س = 882,0 403 م، ع = 921,0 077 4 م ن 3 : س = 876,2 403 م، ع = 940,2 076 4 م ن 4 : س = 228,8 403 م، ع = 874,6 076 4 م المساحة : 1075 هكتارا مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.