مرسوم تنفيذي رقم 11-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفي ات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب.
المادة 2
فتح المادةيتم قبول الخبراء المحاسبين المتربصين الحاصلين على شهادة نهاية التربص الممنوحة من طرف مج لس المنظمة ال وطنية للخبراء المحاسب ين ومح افظي الحس ابات والمحاسب ين المعتمدين عند تاريخ نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لإجراء اختبارات الامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-171 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-171 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات الترشح لإجراء امتحان الخبير المحاسب إلى المجلس الوطني للمحاسبة.
يقوم المجلس الوطني للمحاسبة بإعداد وإرسال القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لإجراء امتحان الخبرة المحاسبية إلى وزارة التعل يم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيرسل المترشح لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ملف الترشح إلى المجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة موصى بها أو يقوم بإيداعه مقابل وصل استلام، ويتضمن ما يأتي : 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- طلب خطي للتسجيل مرفق بسيرة ذاتية مفصلة،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة الجامعية التي تسمح بإجراء التربص المهني،
- نسخة مصادق عليها من قرار القبول في التربص ممنوحة من قبل مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- نسخة مصادق عليها من شهادة ممنوحة من طرف مراقب التربص،
- نسخة مصادق عليها من شهادة نهاية التربص ممنوحة من طرف مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-171 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يرسل المترشح لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ملف الترشح إلى المجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة مضمونة أو يقوم بإيداعه مقابل وصل استلام، ويتضمن :
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة نهاية التربص ممنوحة من قبل مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أو من طرف المجلس الوطني للمحاسبة".
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي تعيين مراكز الامتحان وكذا الكيفيات العملية للامتحان وتشكيلة لجان المداولات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-171
مرسوم تنفيذي رقم 13-171 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.