ج.ر عدد 16 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ! ثمن النسخة الأصلية 250 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم . وتسلم الفهارس النشر على أساس 20 د.ج للسطر. . يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977 قوانين وأوامر قانون رقم 88-10 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه فهرس قانون رقم 88-11 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677 قانون رقم 88-12 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 678.1987 قانون رقم 88-13 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 678 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-87 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. 679 ( تابع ) | مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين . 680 | قرارات مؤرخة في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 681 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة إنشاء شركة ولائية لمواد البناء في الشلف. 681 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير مناطق الاستجمام واستغلالها. 682 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الجلفة، وانتقال أصولها وخصومها 683

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة | 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي وتحويل أصولها وخصومها. 684 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية الصناعات المحلية وانتقال خصومها وأصولها. 685 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في المسيلة. 686 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي بولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها . 687 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1408 | الموافق 11 أبريل سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 688 وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير النقل. 690 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988 يتضمن النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى. 690 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 يتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 692 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 698 مقررات مؤرخة في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. 699 وزارة التربية والتكوين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 699

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام | 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111-17 منه

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977، وبعد الاطلاع على بروتوكول تعديل الفقرة الاولى من المادة 15 من الاتفاقية الموافق عليه ببروكسل في 13 يونيو سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية | والبحث عنها وقمعها المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977 والمعدلة ببروتوكول بروكسل في 13 يونيو سنة 1985 وكذلك إلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذلك نصوص - الاتفاقية المذكورة أعلاه وملاحقها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة .1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الديباجة إن الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المعدة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي إذ تعتبر بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والجبائية الخاصة بالدول وكذا المصالح المشروعة للتجارة إذ تعتبر بأن مكافحة المخالفات الجمركية تكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين الادارات الجمركية التي تشكل أحد أهداف الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون الجمركي. اتفقت على ما يلي : الفصل الاول التعريفات المادة الاولى لتطبيق هذه الاتفاقية نقصد ب : أ - التشريع الجمركي : مجموعة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية على الاستيراد والتصدير أو على عبور البضائع، ب المخالفات الجمركية : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، ج التحايلات الجمركية : كل خرق جمركي : يغش شخص بواسطة مصالح الجمرك، بالاستيراد أو التصدير وكذا تطبيق إجراءات الخطر والقيود المنصوص عليها في التشريع الجمركي أو يحرز على اية فائدة بخرق هذا التشريع. د – التهريب : معناه التحايل الجمركي الرامي إلى إدخال البضائع بأية وسيلة عبر الحدود الجمركية .

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 ه - ونقصد بالحقوق والرسوم عند التصدير والاستيراد : الحقوق الجمركية وجميع الرسوم والاتاوات والضرائب المختلفة الاخرى التي تقبض عند الاستيراد أو عند التصدير للبضائع باستثناء الضرائب والاتاوات التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة. و - ونقصد بالشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي الا إذا اقتضى النص معنى آخر. ل - ونقصد بالمجلس : المنظمة المنشأة بمقتضى الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون | الجمركي المبرمة ببروكسل في تاريخ 15 ديسمبر سنة .1950 ك - ونقصد باللجنة التقنية الدائمة اللجنة التقنية الدائمة للمجلس. م - ونقصد بالمصادقة : المصادقة ذاتها، الموافقة أو التصديق. الفصل الثاني ميدان تطبيق الاتفاقية المادة 2 1 - اتفقت الاطراف المتعاقدة المرتبطة بملحق أو عدة ملحقات من هذه الاتفاقية على أن تقدم إدارتها الجمركية لبعضها بعض المساعدة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - تستطيع الادارة الجمركية لطرف متعاقد أن تطلب التعاون المتبادل طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الشروع في عملية بحث أو .. في إطار إجراءات قضائية أو إدارية يقوم بها هذا الطرف المتعاقد - ولا يمكن للادارة الجمركية التي لم تبادر بالقيام بالاجراءات أن تطلب التعاون المتبادل | إلا في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى هذا الاجراء، كذلك اذا تم الشروع في الاجراءات بالبلد | المطلوب لها في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى هذا الاجراء. 3 - لا يدخل ضمن التبادل المتبادل المشار إليه في الفقرة الاولى من هذه المادة طلب القبض على الاشخاص أو عمليات تسديد الرسوم والاتاوات والغرائم أو مبلغ آخر لحساب طرف متعاقد آخر. المادة 3 يستطيع طرف متعاقد أن يرفض التعاون المطلوب منه إذا اعتبر أن هذا التعاون يمس بسيادته وأمنه أو بمصالحه الأساسية الأخرى أو بمصالح التجارة المشروعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة أو أن يقبله شريطة أن تنفذ بعض الشروط والمقتضيات. المادة 4 على الادارة الجمركية لطرف متعاقد تقدمت بطلب مساعدة تعجز من جهتها على تقديم نفس الطلب إذا تقدم به الطرف المتعاقد الآخر أن تذكر هذا الامر ضمن الشروح التي يحتوي عليها طلبها والطرف المتعاقد المطلوب الحرية في تحديد موقفه من الرد على هذا الطلب. الفصل الثالث الاساليب العامة للمساعدة المادة 5 1 - إن المعلومات والوثائق وغيرها من عناصر الاخبار تم تبليغها أو الحصول عليها طبقا لهذه الاتفاقية : 1 (1) لا يجوز استعمالها فقط الا لأغراض هذه الاتفاقية بما في ذلك الاجراءات القضائية أو الادارية مع مراعاة الشروط المقدمة من طرف الادارة الجمركية التي سلمت المعلومات. ب) تستفيد في البلد الذي يستلمها من نفس إجراءات الحماية على الانباء السرية وعن السر المهنى الذي به الادارة المطلوبة، تمنح هذه الاخيرة التعاون | بمثل ما هو الشأن بالنسبة للإجراءات الجارية في هذا

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه البلد فيما يتعلق بالاستعلامات والوثائق وعناصر الاخبار الاخرى ذات نفس الطابع التي قد يكون وقع الحصول عليها على ترابه الخاص. 2 - لا يجوز استعمال هذه المعلومات والوثائق ووسائل الاعلام الاخرى لاغراض أخرى إلا إذا سمحت بذلك كتابيا الادارة الجمركية التي سلمتها ومع مراعاة الشروط التي تقدمت بها وكذا طبقا لأكام الفقرة الاولى ( ب ) من هذه المادة. المادة 6 1 - تتم الاتصالات بين الاطراف المتعاقدة المشار إليها في هذه الاتفاقية بطريقة مباشرة عن طريق الادارات الجمركية. وتعين الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة المصالح أو الموظفين المكلفين بالقيام بهذه الاتصالات كما تبلغ الأمين العام للمجلس باسماء وعناوين هذه المصالح أو الموظفين ويبلغ الأمين العام المعلومات للاطراف المتعاقدة الاخرى. 2 - تأخذ الادارة الجمركية للطرف المطلوب جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلب المساعدة، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الساري بها المفعول في أرضها. 3 - وتلبي الادارة الجمركية للطرف المتعاقد المطلوب طلب المساعدة وذلك في أقرب وقت. المادة 7 1 تكون طلبات المساعدة المقدمة بمقتضى هذه الاتفاقية مكتوبة عادة وتتضمن المعلومات الضرورية وتكون مرفوقة بالوثائق التي تعتبر مفيدة 2 - وتقدم الطلبات مكتوبة بلغة مقبولة من الاطراف المتعاقدة المعنية وتكون الوثائق المرفقة مترجمة عند الاقتضاء من قبل الاطراف المتعاقدة. 3 وعلى كل، يقبل كل طرف متعاقد طلبات المساعدة والوثائق المرفقة لها والتي تكون محررة باللغة الفرنسية أو الانكليزية أو تكون مترجمة في إحدى هاتين اللغتين. 4 - وإذا لم تقدم طلبات المساعدة كتابيا خاصة في حالة الاستعجال يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يشترط تثبيت هذا الطلب كتابيا. المادة 8 يتحمل الطرف المتعاقد الذي يتقدم بالطلب المصاريف الخاصة بالخبراء والشهود التي من الممكن أن تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية وتمتنع الاطراف المتعاقدة عن المطالبة في استرجاع المصاريف الاخرى المنجزة عن تطبيق هذه الاتفاقية. الفصل الرابع الاحكام المختلفة المادة 9 يتخذ المجلس والادارات الجمركية للأطراف المتعاقدة التدابير لكي تبقى المصالح المكلفة بتدارك المخالفات والبحث عنها وقمعها على اتصال خاص ومباشرة قصد تسهيل تحقيق الاهداف العامة لهذه الاتفاقية. المادة 10 يشكل الملحق أو الملحقات السارية المفعول بالنسبة لطرف متعاقد ، قصد تطبيق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجرأ من الاتفاقية، وفيما يخص هذا الطرف المتعاقد، كل مرجع إلى الاتفاقية، ينطبق أيضا على هذا الملحق أو هذه الملحقات . المادة 11 لا تعوق أحكام هذه الاتفاقية تطبيق مساعدة إدارية متبادلة موسعة تقوم بها أو قد تقوم بها بعض . الاطراف المتعاقدة بينها. الفصل الخامس دور المجلس واللجنة التقنية الدائمة المادة 12 1 يسهر المجلس في إطار هذه الاتفاقية على تسيير وتطوير هذه الاخيرة.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 2 - ولهذه الغاية تمارس اللجنة التقنية الدائمة تحت إشراف المجلس وطبقا لتوجيهاته الوظائف الثانية : 1 ) - تقترح على المجلس المشاريع الخاصة بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية التي تبدو لها ضرورية ب ) - تبدي باراء حول تفسير أحكام الاتفاقية. ج ) - تقوم بالاتصالات المفيدة مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية وخاصة الهيئات المختصة التابعة للامم المتحدة، ومع اليونسكو والمنظمة الدولية للشرطة المكلفة بالمخالفات الاجرامية ( انتاربول ) في مجال المكافحة ضد تهريب المخدرات والمواد المهيجة | الغير المشروعة وكذلك في مجال المكافحة ضد تهريب الآثار الفنية والعتيقة والاملاك الثقافية الأخرى. د ) - أخذ الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاهداف العامة للاتفاقية وخاصة منها دراسة المناهج الجديدة والاجراءات التي تسهل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها وكذلك تنظيم الاجتماعات الى آخره. ه ) - القيام بالمهام التي يكلفها بها المجلس فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. المادة 13 ولهدف عملية التصويت ضمن المجلس واللجنة التقنية الدائمة فان كل ملحق يعتبر كأنه اتفاقية على حدة. الفصل السادس الاحكام الختامية المادة 14 تسوى الخلافات التي قد تحدث بين طرفين أو أطراف متعاقدة عند التفسير والتطبيق لهذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الاطراف المذكورة | المادة 15 1 يمكن لكل دولة عضو في المجلس أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية : ا - بالتوقيع عليها بدون تحفظ على المصادقة. ب بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها شريطة أن تصدق عليها، ج 2 أو أن تنضم إليها 2 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة إلى 30 جوان 1978، بمقر المجلس ببروكسل قصد التوقيع عليها من طرف الدول المشار إليها في الفصل الأول من هذه المادة وبعد هذا التاريخ تصبح هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام 3 توضح كل دولة من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها الملحق أو الملحقات التي تقبلها مع العلم أنه يجب عليها أن تقبل على الأقل ملحقا واحدا ، ويمكنها أن تبلغ فيما بعد الأمين العام للمجلس بموافقتها على ملحق واحد أو على عدة ملحقات أخرى. 4 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للمجلس. 5- يمكن للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية أن تصبح كذلك طبقا لأحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من هذه المادة، أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية في نفس الوقت أو في أي وقت آخر أصبحت فيه جميع دولها أعضاء في هذه الاتفاقية غير أن هذه الاتحادات لا يحق لها التصويت. المادة 16 1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثة أشهر بعد أن توقع عليها خمس دول من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 المذكورة أعلاه بدون تحفظ على التصديق أو تكون قد سلمت وثائق تصديقها أو الانضمام إليها.

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه 2 - وبالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ على التصديق أو يصدق عليها أو ينضم إليها سواء بعد أن وقعت عليها خمس دول بدون تحفظ على التصديق أو أودعت وثائق التصديق أو الانضمام فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ثلاثة أشهر من توقيع هذا الطرف المتعاقد بدون تحفظ أو إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام. 3 - يدخل كل ملحق لهذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول دولتين اثنتين للملحق المذكور، وبالنسبة لكل طرف متعاقد يقبل بملحق بعد قبول هذا الاخير من طرف دولتين اثنتين فان هذا الملحق المذكور يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ هذا الطرف المتعاقد بقبوله على أنه لا يمكن أن يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لطرف متعاقد قبل أن تدخل الاتفاقية نفسها حيز التنفيذ تجاه ذلك الطرف المتعاقد. المادة 17 1 يمكن لأي دولة سواء عند التوقيع بدون - تحفظ على المصادقة أو عند المصادقة أو الانضمام أو فيما بعد أن تبلغ الأمين العام للمجلس بأن هذه الاتفاقية تشمل مجمل الاراضي أو البعض منها التي تكون علاقتها الدولية خاضعة لمسؤوليتها. يصبح هذا الاشعار نافذا ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلامه من طرف الأمين العام، غير أن الاتفاقية لا تصبح مطبقة | على الأرض المذكورة في الاشعار قبل دخولها حيز التنفيذ تجاه الدولة المعنية .. 2 - وتطبيقا للفقرة ( 1 ) لهذه المادة : يمكن لاي دولة سبق لها أن أشعرت بأن هذه الاتفاقية تشمل إقليما تكون علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها إشعار الأمين العام للمجلس بأن هذا الاقليم سيكف عن تطبيق الاتفاقية وذلك حسب الشروط المنصوص | عليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية المادة 18 لا يقبل أي تحفظ تجاه هذه الاتفاقية، المادة 19 1 - تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. الا أنه يستطيع أي طرف متعاقد أن ينقضها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، كما نصت عليه المادة 16 من هذه الاتفاقية. 2 - يتم الاشعار بالنقض بكتاب يودع لدى الامين العام للمجلس 3 - يصبح النقض نافذا ستة أشهر بعد استلام الامين العام للمجلس لكتاب النقض. 4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين 2 و 3 لهذه المادة فيما يخص ملحقات الاتفاقية حيث يستطيع أي طرف متعاقد وفي أي وقت يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لما نصت عليه المادة 16 أن يسحب موافقة ملحق أو عدة ملحقات ويعتبر الطرف المتعاقد الذي سحب قبوله من جميع الملحقات قد أنقض الاتفاقية. 5 يبقى كل طرف متعاقد أنقض الاتفاقية أو سحب قبوله من ملحق أو عدة ملحقات مرتبطا بأحكام المادة ( 5 ) لهذه الاتفاقية طالما احتفظ بمعلومات أو وثائق أو أخبار أخرى كان قد حصل عليها تطبيقا لهذه الاتفاقية. المادة 20 1 يمكن للمجلس أن يوصي بتعديلات لهذه الاتفاقية. 2 يبلغ الامين العام للمجلس إلى الاطراف . المتعاقدة في هذه الاتفاقية، وإلى الدول الأخرى الموقعة وإلى الدول الاعضاء في المجلس غير أعضاء متعاقدين في هذه الاتفاقية نص كل تعديل يوصى به 3 - يدخل كل اقتراح خاص بالتعديل تم تبليغه طبقا للفقرة السابقة حيز التنفيذ تجاه جميع الاطراف المتعاقدة في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ تبليغ هذا الاقتراح الخاص بالتعديل شريطة أن لا تشعر دولة متعاقدة خلال تلك الفترة الامين العام للمجلس باعتراضها على اقتراح التعديل ذلك.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 4 - إذا تقدمت دولة متعاقدة لدى الامين العام للمجلس باعتراضها على اقتراح التعديل لدولة هي طرف متعاقد قبل انتهاء العامين المشار إليهما في الفقرة 3 لهذه المادة يعتبر هذا التعديل غير مقبول ويبقى غير نافذ. المادة 21 1 - يعتبر كل طرف متعاقد صادق على هذه الاتفاقية أو انضم إليها بأنه وافق على التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية. حرر بنيروبي في التاسع جوان ألف وتسعمائة | وسبع وسبعين باللغتين الفرنسية والانكليزية يتساوى النصان في القوة القانونية في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي سيسلم نسخا منها طبق الاصل لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 15 لهذه الاتفاقية. الملحق رقم 1 المساعدة التلقائية 1 - تبلغ الادارة الجمركية لطرف متعاقد بصفة تلقائية الادارة الجمركية للطرف المتعاقد 2 يعتبر كل طرف متعاقد وافق على تعديلات | المعني بكل معلومة هامة يحصل عليها في نطاق نشاطه هذا الملحق والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إشعار الامين العام للمجلس بموافقته. المادة 22 يبلغ الامين العام للمجلس إلى الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية والدول الأخرى الموقعة والدول الاعضاء في المجلس غير الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وكذا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ما يلي : 1 - التوقيعات والمصادقات والانضمامات والاشعارات المشار إليها في المادة 15 لهذه الاتفاقية . ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية وكل من ملحقاتها حيز التنفيذ طبقا المادة 16. ج الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 17. د النقوض المستلمة وفقا للمادة 19. ه - التعديلات التي تعتبر موافقا عليها طبقا للمادة 20 وكذا تاريخ دخولها حيز التنفيذ. المادة 23 ستسجل هذه الاتفاقية لدى أمانه الامم المتحدة فور دخولها حيز التنفيذ طبقا للمادة 102 لميثاق الامم المتحدة. العادي والتي تبعث على الظن بأن مخالفة جمركية خطيرة سترتكب بتراب هذا الطرف المتعاقد، وتتعلق المعلومات التي يتم تبليغها على الخصوص، بتنقلات الاشخاص وحركة البضائع ووسائل النقل. 2 - تقدم الادارة الجمركية الطرف متعاقد بصفة تلقائية إلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد آخر إذا اعتبرت ذلك مفيدا وثائق، تقارير أو محاضر على شكلها الاصلى أو على شكل نسخ مطابقة للأصل إثباتا للمعلومات المبلغة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى | أعلاه. 3 - تبلغ الادارة الجمركية لطرف متعاقد بصفة تلقائية إلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد آخر معني مباشرة بالامر ، المعلومات التي من شأنها أن تكون مفيدة بالنسبة لها والمتعلقة بالمخالفات الجمركية لاسيما الوسائل الجديدة أو الاساليب المستعملة لارتكابها. الملحق رقم 2 المساعدة بناء على طلب قصد تحديد الرسوم والحقوق على الاستيراد أو التصدير 1 - بناء على طلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تعتقد بان مخالفة جمركية خطيرة قد وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخول إليهم | ارتكبت ببلادها فإن الادارة الجمركية للطرف المتعاقد لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية. المطلوب تبلغ المعلومات التي هي في حوزتها والكفيلة

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه بالمساعدة على تحديد مدقق للحقوق والرسوم عن الاستيراد والتصدير. 2 يعتبر الطرف المتعاقد أنه أدى ما عليه من واجب في هذا المضمار إذا أبلغ مثلا وحسب الحالة المعلومات والوثائق التالية المتوفرة لديه، تلبية للطلب الموجه إليه. 1 (1) بالنسبة للقيمة الجمركية للبضائع : الفواتر التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو نسخ منها مصدقا أو غير مصدق عليها من طرف الجمارك وفقا لما تقتضيه الظروف الوثائق التي تثبت الاسعار الجارية في التصدير أو الاستيراد، نسخة لبيان قيمة البضائع المقدمة عند تصدير واستيراد البضائع الكتالوجات التجارية الاسعار الجارية الخ …. المنشورة في بلد التصدير أو بلد الاستيراد. ب ) بالنسبة لنوع التعريفة للبضائع : التحاليل التي أجرتها مصالح المخابر لتحديد نوع تعريفة البضائع، نوع التعريفة المصرح بها سواء في الاستيراد أو في التصدير. ج ) بالنسبة لاصل البضائع : تصريح للأصل عند التصدير في حالة ما إذا كان هذا التصريح مطلوبا الوضع الجمركي التي كانت توجد فيه البضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي أو إيداع جمركي أو إدخال مؤقت في منطقة حرة أو مصدرة تحت نظام الرجوع در ارباك ) . الملحق رقم - 3 - المساعدة بناء على طلب في ميدان المراقبة بطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تبلغ الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر المعلومات الخاصة بالنقاط التالية : 1 (1) صحة الوثائق الرسمية المقدمة إلى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الطالب كأسناد لتصريح خاص بالبضائع، ب ) انتظام تصدير البضائع المستوردة انطلاقا من تراب الطرف المتعاقد المطلوب إلى تراب الطرف المتعاقد الطالب ج) انتظام استيراد البضائع المصدرة انطلاقا من تراب الطرف المتعاقد الطالب إلى تراب الطرف | المتعاقد المطلوب. الملحق رقم - - 9 - جمع المعلومات 1 (1) تفيد إدارة جمارك الاطراف المتعاقدة الأمين العام للمجلس بالمعلومات المنصوص عليها أدناه في حالة ما إذا تكتسي هذه المعلومات أهمية على | الصعيد الدولي. 2 ) يعد الأمين العام للمجلس يوميا فهرسا مركزيا يتضمن المعلومات التي يتلقاها من قبل الاطراف المتعاقدة كما يستغل المعطيات التي يتضمنها هذا الفهرس لاعداد مختصرات ودراسات خاصة بالاتجاهات الجديدة أو المعتادة الخاصة بالمخالفات الجمركية ويشرع الأمين العام في فرز المعلومات بصفة دورية ليحدف منها ما يبدو في نظره | غير لائق أو باطل. 3 ) باستثناء الاحكام الأخرى للاتفاقية ولهذا الملحق تقدم الادرات الجمركية للاطراف المتعاقدة للأمين العام للمجلس وبطلب منه المعلومات الاضافية التي يضطر إليها لاعداد المختصرات والدراسات المشار إليها في الفترة الثانية من هذا الملحق از . 4 ) يبلغ أمين المجلس العام إلى المصالح أو إلى الاعوان المعنيين بأسمائهم من قبل الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة، المعلومات الخاصة الموجودة ضمن الفهرس المركزي، وهذا في حالة وجود فائدة في هذا التبليغ، كما يفيدهم بالمختصرات والدراسات المشار إليها في الفقرة الثانية لهذا الملحق. 5 ) يبلغ أمين المجلس العام أيضا الاطراف المتعاقدة وبطلب منها المعلومات الاخرى الموجودة لديه | بمقتضى هذا الملحق.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 6 ) يأخذ أمين المجلس العام بعين الاعتبار القيود التي يقدمها عند الاقتضاء الطرف المتعاقد على نشر المعلومات التي سلمها. 7 ) لكل طرف متعاقد بلغ المعلومات الحق في أن يشترط بسحبها فيما بعد من الفهرس المركزي وبعد استعمالها وعند الاقتضاء من كل ملف آخر لدى طرف متعاقد سلمت له هذه المعلومات. الجزء الاول : الاشخاص القسم الاول : التهريب : 8 ) تهدف الاشعارات التي تتم في نطاق هذا القسم إلى تزويد المعلومات الخاصة. 1 - للاشخاص الذين حكم عليهم بصفة نهائية بسبب التهريب. ب - ولربما الاشخاص المتهمين بالتهريب أو الذين ألقي عليهم القبض أثناء إرتكابهم الجريمة داخل تراب الطرف المتعاقد المسؤول عن الاشعار حتى ولو لم تأت المتابعة لشرعية بأي نتيجة، مع العلم أن الاطراف المتعاقدة التي تمتنع عن تبليغ أسماء الاشخاص المعنيين حيث لا يسمح لها تشريعها بذلك، توجه على كل حال مراسلة تتضمن أكبر عدد ممكن من المعلومات المشار إليها في هذا القسم. لا تبلغ مبدئيا المعلومات الخاصة بالمخالفات المحكوم عليها بالسجن أو بغرامة مالية يفوق مبلغها ما يعادل 2000 دولار أمريكي أو تلك المخالفات التي قد تؤدي إلى مثل هذا الحكم أو هاته الغرامة. 9 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي : 1 - الاشخاص الطبيعية. 1 - اللقب 2 - الام 3 الاسم 3 - عند الاقتضاء اسم الزوجة الاصلي 4 - الكنية أو الاسم المستعار 5 - المهنة 6 العنوان الحالي 7 تاريخ ومكان الولادة 8 - الجنسية 9 – 10 - بلد الاقامة أو البلد الذي أقام فيه الشخص خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة. 11 نوع ورقم بطاقة التعريف بما فيها تاريخ وبلد التسليم. 12 الوصف : 1 - الجنس ب القامة ج الوزن د البدانة ه - الشعر ر - العينان い ي اللون ك - العلامات الخاصة 13 وصف موجز للمخالفة ( من بين المعلومات بيان طبيعة وكمية وأصل البضائع الاجرامية والصانع والشاحن والمرسل ) ووصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة. 14 - طبيعة عدد العقوبات أو الحكم الصادر. 15 - الملاحظات الأخرى، بما فيها اللغات التي ينطق بها الشخص المعني ربما العقوبات السابقة إن كانت في علم الادارة. 16 - الطرف المتعاقد المسلم للمعلومات ( بما فيها رقم المرجع ). ب - الاشخاص الاعتبارية ( المؤسسات ) . 1 اسم الشركة 2 - العنوان

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه 3 اسم أهم مسيري أو مستأجري الشركة موضوع المتابعة القضائية وعند الاقتضاء الوصف | حسب المعلومات الواردة في الجزء “ ا “ أعلاه | الفقرة ९९ “ا “ إلى …… 4 - الشركة المتعددة الجنسيات المشتركة 5 طبيعة النشاط 6 نوع المخالفة 7 وصف المخالفة ) بما فيها المعلومات الخاصة بالصانع والشاحن والمرسل ) ووصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة. 8 - مبلغ العقوبة. 9-10 - الملاحظات الاخرى بما فيها العقوبات السابقة، إذا كانت في علم الادارة. 11 الطرف المتعاقد المسلم للمعلومات ( بما في ذلك رقم المرجع ) . 10 ) بصفة عامة يبلغ الأمين العام للمجلس المعلومات الخاصة بالاشخاص الطبيعية على الاقل إلى البلد الذي ينتسب إليه المعني بالامر وإلى البلد الذي يقيم به وإلى تلك البلدان التي سبق له أن أقام بها خلال الاثنى عشر شهرا الاخيرة. القسم الثاني : المخالفات الجمركية غير التهريب. 11 ) الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا القسم الهدف منها هو المعلومات الخاصة - : ا - الاشخاص الذين حكم عليهم بصفة نهائية بسبب التدليس الجمركي غير التهريب. ب واحتمالا الاشخاص المتهمين بمثل هذا التدليس حتى لو لم تأت المتابعة القضائية بأي نتيجة، مع العلم أن الاطراف المتعاقدة التي تمتنع عن تبليغ أسماء وأوصاف الاشخاص المعنيين حيث لم يسمح تشريعها الخاصة بذلك، تقدم عند الاقتضاء مراسلة تتضمن أكبر عدد ممكن من المعلومات المشار إليها في هذا القسم. تبلغ مبدئيا الا المعلومات الخاصة بالمخالفات المحكوم عليها بعقوبة سجن أو بغرامة مالية يفوق مبلغها ما يعادل 2000 دولار أمريكي أو تلك التي قد تؤدي إلى مثل هذه العقوبة أو هذه الغرامة. 12 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي : 1 اللقب ( أو اسم الشركة ) والعنوان 2 - أسماء وأوصاف أهم مسيرى الشركة موضوع المتابعة القضائية 3 نوع البضائع، 4 البلد الاصلي 5 - الشركة المتعددة الجنسيات المشتركة 6 - لقب وعنوان البائع

7 - لقب وعنوان الشاحن 8 - لقب وعنوان الاشخاص المورطين ( أعوان الشراء والبيع، ووسطاء آخرين إلى …………… … 9 – 10 - ميناء ) أو موانيء ) ومكان ( أماكن ) التي تم فيها تصدير البضائع 11 12 وصف موجز للمخالفة والظروف التي اكتشفت فيها، 12 عند الاقتضاء، مبلغ العقوبة والدخل غير المضبوط للخزينة. 13 - الملاحظات الاخرى، بما فيها العقوبات السابقة إذا كانت الادارة على علم بها. 14 الطرف المتعاقد الذي قدم المعلومات ) بما في ذلك رقم المرجع ) . الجزء الثاني أساليب التهريب والتدليسات الأخرى بما في ذلك التحايلات بالتزييف والتزوير.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 13 ) تهدف الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا الجزء إلى تسليم المعلومان المتعلقة بأساليب التهريب والتحايلات الاخرى، بما فيها، استعمال الوسائل الخفية والتحايلات بالتزييف أو التزوير التي تكتسي في جميع الحالات أهمية خاصة على الصعيد الدولى، وتبين الاطراف المتعاقدة حالات استعمال كل أسلوب معروف للتهريب أو التحايلات الاخرى بالإضافة إلى الاساليب الجديدة أو غير العادية وكذلك الوسائل الممكنة : للتهريب أو التحايلات الاخرى التي تمكن من اكتشاف الاتجاهات التي تبرز في هذا الميدان. 14 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي : ا - وصف أساليب التهريب والتحايلات الاخرى، بما فيها التحايلات بالتزييف والتزوير وتوصف إذا أمكن وسيلة النقل المستعملة ( نوع السيارة النموذج ورقم التسجيل الخ…. ) وتقدم عند الاقتضاء المعلومات الموجودة على شهادة النقل أو على لوحة الترخيص الخاصة بالشاحنات والناقلات التي تم الاتفاق على شروطها التقنية بمقتضى معاهدة دولية، وكذلك المعلومات الخاصة بأي استعمال تحايلي | لوسائل الترسيخ والمسامير والجهاز الترسيخي أو الاجزاء الأخرى من الشاحنات أو الناقلات. ب عند الاقتضاء وصف المخبأ مع صورة أو رسم تخطيطي له إذا أمكن ج - وصف البضائع موضوع المخالفة د - نوع ووصف الوثائق والطوابع الجمركية ولوحات المراكب المزورة والمستعملة لاغراض ارتكاب المخالفة ه - ملاحظات أخرى، لاسيما الظروف التي اكتشف فيها المخالفة. و - الطرف المتعاقد الذي يقدم المعلومات ) بما فيها رقم المرجع ). الجزء الثالث البواخر المستعملة للتهريب. 15 ) تهدف الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا الجزء إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالبواخر المختلفة الانواع التي استعملت للتهريب، ولا تبلغ مبدئيا الا المعلومات المتعلقة بالمسائل التي تكتسى أهمية على الصعيد الدولى. 16 ) المعلومات التي ستسلم في حالة ما إذا تم الحصول عليها وإذا سمح التشريع الوطني بذلك هي على الاخص كالآتي : 1 اسم ووصف موجز للباخرة ( س ، س ، م ، ف الحمولة وشكل الباخرة الخ… ) 2 - اسم وعنوان صاحب السفينة أو مستأجرها. 3-3 العلم 4 - ميناء التسجيل، وميناء المرسى إن كانا مختلفين. 5 - اسم وجنسية قائد السفينة ( وعند الاقتضاء أسماء أهم ضباط السفينة ). 6-نوع المخالفة مع تعيين البضائع المحجوزة. 7 – عند الاقتضاء وصف المخبأ ) يرفق إن أمكن ذلك بصورة أو برسم تخطيطي بالاضافة إلى وصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة. 8 - البلد الاصلي للبضائع المحجوزة. 9-10 - الميناء الاول الذي تم به الشحن 11 - الميناء الأخير المقصود. 12 - موانىء الوقود ما بين الموانىء المشار إليها في الفقرة ( 9 – 10 – 11 ). 13 - الملاحظات الاخرى ( عدد عمليات

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه التهريب التي اشتركت فيها السفينة، أو شركة الملاحة أو المستأجر أو الشخص الذي يستغل السفينة لأي غرض آخر الخ.. 14 - الطرف المتعاقد الذي سلم المعلومات وبما فيها رقم المرجع). بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. إن الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل، قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، إذ تعتبر أن مخالفات التشريع الجمركي تشكل ضررا للمصالح الاقتصادية، 1 ) بالتوقيع عليها دون تحفظ للتصديق. ب ) بايداعها وسيلة للتصديق بعد إمضائها بتحفظ للتصديق : أو ج ) بالانضمام. 1 المادة 2

  1. يبقى مفتوحا هذا البروتوكول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 لقبوله من الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. 2 تودع وسائل القبول لدى الامانة العامة للمجلس. المادة 3
  2. يدخل حيز التنفيذ هذا البروتوكول وتعديل الاجتماعية والجبائية للدول وكذا للمصالح المشروعة | الاتفاقية الذي يحتويه بعد شهر واحد من تقديم للتجارة. إذ تعتبر أن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين الادارات الجمركية وهذا هو أحد أهداف الاتفاقية المتضمنة لإنشاء مجلس التعاون الجمركي. إذ تعتبر أنه من المرغوب فيه تشييد هذا التعاون بين الادارات الجمركية سواء أكانت حكومات | هذه الادارات، عضوا في مجلس التعاون الجمركي أم لا ولهذا اتفقت على ما يلي : المادة الأولى إن الفقرة 1 من المادة 15 للاتفاقية الدولية للتعاون الادارى المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، التي صادق عليها مجلس التعاون الجمركي أثناء دوريته 50/49 المنعقدتين بنيروبي ( كينيا ) ، في شهر جوان 1977 | والتي سميت فيما بعد ب ( الاتفاقية قد استبدلت بما يلي : تستطيع كل دولة عضو في المجلس وكل دولة | عضو في الامم المتحدة أو في مؤسساتها المتخصصة أن تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية : وسائل قبول كل الاطراف المتعاقدة إلى الامانة العامة للمجلس.
  3. بعد توفر شروط دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يجب على كل دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية أن توضح وثيقة انضمامها أو تصديقها بأنها تقبل تماما هذا البروتوكول ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة في نفس الوقت مع : الاتفاقية.
  4. كل دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، فهي طرف متعاقد في الاتفاقية المعدلة بالبروتوكول. إثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه المفوضين قانونا من قبل حكوماتهم قد أمضوا على هذا البروتوكول. حرر ببروكسل في 13 جوان 1985، باللغتين الفرنسية والانكليزية وللنصين نفس الحجة، في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يسلم نسخا مصادقا عليها طبق الاصل إلى كل الدول الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 15 من هذه الاتفاقية المعدلة بالمادة 1 من هذا البروتوكول.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 قوانين قانون رقم 88-10 مؤرخ في 2 رمضان عام وأوامر حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن | 19 ابريل سنة 1988. الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب | والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية | الليبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-11 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 اكتوبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987،
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة | انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-12 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 الشاذلي بن جديد العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق | قانون رقم 88-13 مؤرخ في 2 رمضان عام التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 اكتوبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس | الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 اكتوبر سنة 1987 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء | 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق | 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة | طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987،

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679

  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني | يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مراسيم مرسوم رقم 88-87 مؤرخ في 2 رمضان عام | 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يعدل | المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر | سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. إن رئيس الجمهورية مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد تنظيمية 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، الذي يلغي المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المؤسسات والإدارات العمومية 111 – 10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-516 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 18 مكرر من المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 18 مكرر : يمكن أن يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 - الفقرة 1 أعلاه، ويتم ذلك انتقاليا حتى المصادقة على القانون الأساسي الخاص الذي يسرى عليهم تطبيقا للقانون للاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية “.

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية | وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 8 الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1408 الموافق 24 فبراير سنة 1988. الصفحة 345 العمود الثاني المادة 4 ( ) و 21 ) بدلا من : …. وينتمون … يقرأ : … أو ينتمون الصفحة 346 العمود الاول - المادة 5 - السطر 3 . بدلا من : وينتمون … يقرأ : أو ينتمون … الصفحة 346 - العمود الثاني المادة 10 السطر الرابع. بدلا من : المؤرخ في 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه. يقرأ : المؤرخ في 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه. 1 غير أن الأقدمية المطلوبة لا يمكن أن تكون أقل من خمس ( 5 ) سنوات.

  • الصفحة 348 العمود الاول : المادة 27 السطر 3 بدلا من : المادة 25 أعلاه… يقرأ : المادة 26 . المادة 29 - السطران 2 و 3 . بدلا من : … أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه… يقرأ : …. أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه …. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 | الموافق 2 مارس سنة 1988 تنهى مهام النقيب | محمد حجيرة بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية في وهران، ابتداء من أول مارس سنة 1988 لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 . الموافق 2 مارس سنة 1988، تنهي مهام الملازم الاول مراد ،زميرلي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 مساعدا لدى المحكمة العسكرية في وهران ابتداء من أول مارس سنة 1988، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات مؤرخة في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 | الموافق 2 مارس سنة 1988 ، يعين النقيب محمد حجيرة وكيلا عسكريا للجمهورية، مساعدا لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة، ابتداء من أول مارس 1988 بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 يعين النقيب عبد الكريم حوالف، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية في البليدة ابتداءا من أول مارس | 1988 سنة بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988 ، يعين الملازم الأول مراد زميرلي، قاضيا للتحقيق العسكري لدا المحكمة العسكرية في وهران، ابتداء من أول مارس سنة 1988، وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في شلف والمتضمنة إنشاء شركة ولائية لمواد البناء في الشلف. ان وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل المتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 39 الرخة في أول يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء شركة مواد البناء في الشلف. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه شركة مواد البناء لولاية الشلف. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سنجاس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للإنتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية الأعمال الانتاجية والتسويق في ميدان مواد البناء.

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المادة 5 : تمارس مقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الانتاج والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل المتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 | و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادي الأولى 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يؤذن | بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير مناطق الاستجمام | واستغلالها. ان وزير الداخلية ووزير الثقافة والسياحة .. ووزير الري والغابات والصيد البحري |

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير مناطق الاستنجام والترفيه والفندقة، واستغلالها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة تسيير مناطق الاستجمام والترفيه والفندقة، واستغلالها بولاية . الجزائر المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير مناطق استجمام والترفيه والفندقة واستغلالها وصيانتها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى 1408 | الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحري الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام احمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الجلفة، وانتقال أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية، ووزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1983 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 01 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بإنشاء مقاولة عمومية ولائية تسمى ९९ مقاولة التسيير الفندقي “،

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي في ولاية الجلفة المادة 2 : تنتقل عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية الجلفة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3: يكلف والي ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الثقافة والسياحة عن وزير الداخلية بوعلام بسايح الإمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام. مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي وتحويل أصولها وخصومها . إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مقاولة عمومية ولائية تدعى “ مقاولة التسيير الفندقي “، وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي،

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية قسنطينة، وفقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو | سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3 : يكلف والي ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988 ، عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني 1 مقداد سيفي عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام | 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية الصناعات المحلية و انتقال خصومها وأصولها. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الإطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1981، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية تسمى “ شركة ترقية الصناعات المحلية “،
  • وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية للصناعات المحلية في المسيلة المادة 2 : تنتقل عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية المسيلة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-32 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3 : يكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في المسيلة. إن وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ | في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 1986 الذى يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لمواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة مواد البناء لولاية المسيلة “ وتدعى في صلب النص المقاولة “ .. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الولاية “ إنتاج مواد البناء “. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الإنتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | التنفيذى الولائي. سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الماد 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في | 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988، وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي لولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الثقافة والسياحة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في | 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مقاولة عمومية ولائية تدعى “ مقاولة التسيير الفندقي “،
  • وبنا على المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي لولاية ورقلة المادة 2 : تحول عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية ورقلة وفقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3: يكلف والي ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام أحمد نوي

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه وزارة الشوؤن الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين 1408 الموافق 11 ابريل سنة 1988 يتضمن | وبمقتضى المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 1 صفر إجراء مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية إن الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 27 رمضان عام 1389 الموافق 06 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لرجال الدين الاسلامي

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1981 والمتضمن | نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة | 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق بإحداث معاهد إسلامية لتكوين الاطارات الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | المحددة بموجبه إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسة والادارات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجري يوم أول يونيو 1988 مسابقة للدخول إلى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية : أدرار - بسكرة - تامنغست - سعيدة - ميلة 4 وذلك قصد تكوين أئمة وعاظ وأئمة الصلوات الخمس. المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة | خمسمائة (500) منصب، مفصلة كالاتي :

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 المؤسسة ائمة المدرسة الوطنية بسعيدة المعهد الاسلامي بتلاغمة ( ميلة ) المعهد الاسلامي بسيدي عقبة ( بسكرة ) المعهد الاسلامي بعزازقة ( تيزي وزو ) المجموع المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية : 1 - ائمة الصلوات الخمس : أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وأن يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها، وحاصلين على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما، السنة التاسعة أساسي. ب - الأئمة الوعاظ : يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة الثانية من التعليم الثانوي أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كاملة في شعبة الصلوات الخمس. ج - المترشحون الذين ينجحون في امتحان الانتقاء الأولي الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية ويمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات. ويمكن أن يصل هذا المجموع الى 10 سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني. المادة 4 : يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية : الشعبة المجموع الصلوات الخمس الأئمة الوعاظ 90 40 130 90 30 120 90 50 140 60 50 110 330 170 500 طلب بخط المترشح، شهادة مدرسية للتعليم العام

  • شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني والأئمة،
  • شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء شهادة ميلاد
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية صورتان هوية أربعة ظروف بطوابع بريدية. وتوجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية . التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، 4 نهج تيمقاد حيدرة - الجزائر. ينتهي التسجيل يوم الاثنين 25 مايو سنة 1988 . المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية :

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه 1 (1) - الاختبارات الكتابية : 1 - تحرير موضوع في التربية الاسلامية المدة : ساعتان المعامل : 2 ، ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي، المدة : ساعتان، المعامل : 2 2 ) - الاختبارات الشفوية : 1 - استظهار القرآن الكريم أمام لجنة الامتحان، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1 ، ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة الاساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1 المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تقصي صاحبها . المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة المادة 8 : تجرى مسابقة دخول إضافية في شهر سبتمبر، إذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1408 الموافق 11 ابريل سنة 1988. عن وزير الشوؤن الدينية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عبد المجيد الشريف المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير النقل يعين السيد بوبكر الباهي ، ملحقا بديوان وزير النقل. قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني المستعملي النقل البحري. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-252 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالمجلس الوطني المستعملي النقل البحري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لمستعملي النقل - البحري، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار النظام الداخلي لأشغال المجلس الوطني المستعملي النقل البحري الذي وافق عليه وزير النقل.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 المادة 2 : يجتمع المجلس في مقر وزارة النقل. القسم الاول احكام عامة لمادة 3 : عملا بأحكام المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه يعد المجلس هذا النظام الداخلي ويصادق عليه . المادة 4 : يمكن المجلس، في ممارسة صلاحياته، أن يبدي رأيه في أية تدابير ترمي إلى تحسين نظامه وضمان حسن سيره. ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يبدي رأيه في كل مسألة لها صلة بالانضباط الداخلي. المادة 5 : لا يتلقى أعضاء المجلس المعينون أي تعويض بسبب مأموريتهم. القسم الثاني الأجهزة والصلاحيات الفقرة الأولى : الرئيس المادة 6 : يستدعي الاعضاء لعقد الدورات العادية وغير العادية يسهر على مراعاة تطبيق النظام الداخلي للمجلس، يحدد جدول أعمال المجلس

  • يدير المناقشات ويضمن حسن سيرها، ينسق أعمال أعضاء المجلس 6
  • يسهر على تنفيذ برنامج عمل المجلس ومتابعته
  • يمثل ، المجلس، عند الحاجة، في المؤتمرات البحرية الفقرة الثانية : الامانة التقنية المادة 7 : الامانة التقنية هي الجهاز الذي يتولى تحضير أشغال المجلس وتنفيدها. المادة 8 : تتمثل مهمتها في السهر على ما يأتي : تنفيذ برنامج عمل المجلس بالاتصال مع اللجان المتخصصة أو الاقسام
  • تنفيذ توصيات المجلس ومتابعتها، تنسيق الاعمال بين المستعملين ومقدمي الخدمات في سلسلة النقل البحري، تتولى الامانة التقنية تحضير الاشغال المرتبطة بالاعمال التي تهم المجلس،
  • تقوم بالاتصال مع مجالس الشاحنين الأجانب والهيئات الاخرى المتخصصة أو الدولية التي تشارك في النقل البحري، تتابع اتفاقات المؤتمرات البحرية تتولى المهام المادية اللازمة لحسن سير أشغال المجلس ولاسيما : . استدعاء الأعضاء . تحيير المحاضر . إعداد جدول الاعمال إرسال الملفات المدرجة في جدول الاعمال الى أعضاء المجلس، . تسهيل وصول أعضاء المجلس الى الوثائق والمعلومات التي تحوزها، القسم الثالث التنظيم الفقرة الاولى : اللجان أو الفروع المادة 9 : يشكل المجلس من أعضائه لجانا أو فروعا متخصصة في ميدان العلاقات بين المستعملين ومقدمي الخدمات والتسعير واتفاقات المؤتمر، والتنظيم والشكاوى والتظلمات يعين رئيس كل لجنة من قبل رفقائه في اللجنة ذاتها.

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه ويتولى تنسيق أشغال تلك اللجنة ومتابعتها ويقدم تقريرا عن ذلك الى رئيس المجلس. المادة 10 : تتمثل صلاحيات كل لجنة في السهر على حسن سير أشغال المجلس. الفقرة الثانية : الاشغال المادة 11 : يجب أن يكون كل اجتماع يعقده المجلس موضوع محضر مرقوم ومؤرخ يلخص الاشغال ويثبت التحفظات التي يحتمل أن يبديها عضو أو عدة أعضاء. يجب أن ينص المحضر لزوما على ما يأتي : جدول أعمال الاجتماع قائمة الأعضاء الحاضرين خلاصة أشغال المجلس والتوصيات التي تفضي إليها. المادة 12 : لا يوقع المحضر وينشر إلا بعد المصادقة عليه وفقا للشروط المحددة في المادة 13 أدناه المادة 13 : يقوم المجلس في بداية كل جلسة بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق. وتؤجل المصادقة الى الاجتماع التالي في حالة عدم المطابقة . يبدي أعضاء المجلس ملاحظاتهم إما كتابيا، قبل الاجتماع، أو شفويا أثناء الاجتماع. ويجب أن يكون الموضوع الاوحد للملاحظات المذكورة هو جعل المحضر مطابقا للمناقشات التي جرت بالفعل. وكل طلب تعديل للمحضر يعد في الواقع تدخلا جديدا، وتكون نتيجته تعديل السياق الذي أدلى فيه المجلس برايه مرفوض. ويفترض في أعضاء المجلس أن يكونوا قد تحققوا قبل المصادقة على المحضر، من مدى المطابقة بين التعديلات المطلوب إدخالها عليه والتعديلات | المدخلة بالفعل. المادة 14 : يكون التدخل في مناقشات المجلس بناء على مجرد طلب يوجه إلى الرئيس أثناء الجلسة. يكون للتدخلات التي تذكر بالنظام “أسبقية على المسألة الرئيسية في أشغال المجلس. المادة 15 : يمكن المجلس أن يعقد جلسات عمل إضافية في تاريخ يحدده حسب ما يوافقه إذا كان الاجتماع الواحد لا يكفي لاستنفاد جدول الأعمال. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988. رشيد بن يلس وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 يتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد القائمة الخاصة بايرادات ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومصاريفها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تحدد مناشير من وزير الصحة ….. العمومية ووزير المالية، حسب الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار. المادة 3 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار. المادة 4 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 عن وزير الصحة العمومية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام جلول بغلي مقداد سيفي ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1988 المتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. الفرع الاول الايرادات العنوان الاول : مساهمة الدولة. الباب الوحيد : مساهمة الدولة. العنوان الثاني : الهيئات الاخرى. | الباب الوحيد : مساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. العنوان الثالث : تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الخدمات الخاضعة لاتفاقيات . الباب الوحيد : تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الخدمات الخاضعة لا تفقيات. العنوان الرابع : موارد أخرى. العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي | الباب الاول : ايرادات مختلفة. ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الاولى : مساهمة الموظفين في مصاريف التغذية.

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المادة 2 : مساهمة وزارة التعليم العالي في مصاريف إطعام الطلبة. المادة 3 : مساهمة الطلبة والمتمرنين في مصاريف التغذية. المادة 4 : بيع النفايات والعتاد غير الصالح الاستعمال. المادة 5 : حاصل الخدمات المقدمة للمرضى. المادة 6 : تسديدات المؤسسات والهيئات العمومية بعنوان مصاريف السلك الطبي المعين في المراكز الطبية الاجتماعية المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة ( 1980 ) . المادة 7 : حاصل أنشطة البحث. المادة 8 : موارد أخرى. الباب الثاني : حصائل السنوات المالية السابقة . المادة الوحيدة : إيرادات من السنة المالية المقفلة . الفرع الثاني المصاريف العنوان الاول مصاريف الموظفين الباب الاول : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين. المادة الأولى : مرتبات الموظفين الطبيين المادة 2 : مرتبات السلك شبه الطبيين. المادة 3: مرتبات الموظفين الاداريين. الباب الثاني : مرتبات الموظفين المتعاونين. المادة الوحيدة : مرتبات الموظفين المتعاونين الباب الثالث : أجور الموظفين المناوبين والمياومين ولواحقها . المادة الاولى : أجور الموظفين المناوبين والمياومين. المادة 2 : لواحق الاجور. الباب الرابع: التعويضات والمنح المختلفة. المادة الاولى : تعويض المنطقة ذات الأولوية غير الجغرافية المقدمة للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان العامين والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المادة 2 : التعويضات المقدمة للموظفين شبه الطبيين. المادة 3 : التعويضات المقدمة للموظفين الاداريين. المادة 4 : التعويضات المقدمة للموظفين المتعاونين. | الباب الخامس : التكاليف الاجتماعية. المادة الاولى : المنح العائلية. المادة 2 : مساهمات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : تأمين عن المسؤولية المدنية والأخطار المهنية. المادة 4: ربوع حوادث العمل. الباب السادس : الضرائب. المادة الوحيدة : الدفع الجزافي. الباب السابع : مصاريف من السنة المالية المقفلة. المادة الوحيدة : مصاريف من السنة المالية - المقفلة . العنوان الثاني مصاريف التكوين | الباب الاول : المرتبات والمنح والتعويضات المختلفة.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 المادة الاولى : المرتبات المقدمة للطلبة | المقيمين. المادة 2 : المنح والتعويضات المقدمة للطلبة | الداخليين والخارجيين. الباب الثاني : تكوين الموظفين شبه الطبيين. المادة الأولى : المنح والاجور المسبقة المقدمة للمتمرنين. المادة 2 : التعويضات الواجب دفعها للمدرسين ( المناوبات وتصحيح الاوراق ). الباب الثالث : مصاريف التدريبات القصيرة الامد في الخارج. المادة الاولى : المنح الدراسية. المادة 2 : نفقات السفر. المادة 3 : نفقات التسجيل والدراسة. الباب الرابع : النفقات المتعلقة بالعطل العلمية والمؤتمرات والملتقيات. المادة الأولى : نفقات التنقل والاقامة بمناسبة العطل العلمية والمؤتمرات والملتقيات والتظاهرات العلمية . المادة 2 : نفقات التسجيل. المادة 3 : نفقات مختلفة. الباب الخامس : التكاليف الاجتماعية والجبائية. المادة الاولى : المنح العائلية. المادة 2 : مساهمات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : الدفع الجزافي. الباب السادس : التغذية. المادة الوحيدة : مصاريف تغذية الطلبة والمتمرنين. الباب السابع : مصاريف التسيير الأخرى. المادة الاولى : الوثائق والاشتراك في المجلات الدورية. المادة 2 : شراء العتاد والأثاث التربوي وصيانته . المادة 3 : نفقات مختلفة. الباب الثامن : مصاريف من السنة المالية المقفلة. المادة الوحيدة : مصاريف من السنة المقفلة. العنوان الثالث التغذية الباب الأول : التغذية. المادة الوحيدة : مصاريف التغذية. الباب الثاني : مصاريف من السنة المالية المقفلة. المادة الوحيدة : مصاريف من السنة المالية المقفلة . العنوان الرابع الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي الباب الاول : الادوية والمواد الطبية الاخرى. المادة الاولى : الادوية الضمادات ومواد المخابر. المادة 2 : أفلام ومواد التصوير بالاشعة. المادة 3 : أدوات صغيرة وملحقات طبية وجراحية. الباب الثاني : الغازات الطبية ومواد أخرى. المادة الاولى : الغازات الطبية. المادة 2 : مواد أخرى. الباب الثالث : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة.

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة. العنوان الخامس مصاريف الاعمال الوقائية النوعية الباب الأول : التلقيحات الامصال الادوية والمواد الاخرى. المادة الاولى : التلقيحات الامصال وحقول الزرع. المادة 2 : الادوية والمواد الاخرى الوقائية. المادة 3 : المواد اللبنية مواد الحمية لحماية الأم والطفل. الباب الثاني : الادوات والاثاث التقني. المادة الوحيدة : شراء الادوات والاثاث التقني النوعي وصيانته. الباب الثالث : لوزام مختلفة. المادة الاولى : دفاتر التلقيحات ومطبوعات مختلفة. المادة 2 : طبع المعلقات ولوازم أخرى. الباب الرابع : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة . المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة. العنوان السادس العتاد والادوات الطبية الباب الأول : العتاد والادوات الطبية. المادة الأولى : العتاد الطبي. المادة 2 : الادوات الطبية . المادة 3 : ملحقات وقطع غيار للعتاد الطبي والادوات الطبية. | الباب الثاني : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة . المادة الوحيدة ؛ مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة. العنوان السابع صيانة الهياكل الصحية الباب الأول : صيانة الهياكل الصحية وترميمها. المادة الاولى : صيانة الهياكل الصحية وترميمها . المادة 2 : صيانة المساحات الخضراء. الباب الثاني : شراء مواد البناء. المادة الوحيدة : شراء مواد البناء اللازمة لاشغال الصيانة والترميم الجارية. الباب الثالث : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة . المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة. العنوان الثامن مصاريف أخرى للتسيير الباب الاول : مصاريف مختلفة للتسيير. المادة الأولى : مصاريف تسيير القابضين. المادة 2 : أجور الخبراء. المادة 3 : تسديد النفقات. المادة 4: نفقات البريد والمواصلات. المادة 5 : الايجارات وتكاليف الكراء. المادة 6 : التأمينات ضد الحرائق والاضرار المختلفة.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 المادة 7 : نفقات العقود والمنازعات. المادة 8 : نفقات الدفن. المادة 9 : نفقات نقل الخبراء الاجانب في مهمة قصيرة الامد وإقامتهم. المادة 10 : نفقات مختلفة. الباب الثاني : اللوازم. المادة الأولى : التدفئة، الانارة لوزام الماء والطاقة المادة 2 : لوازم المكتب والمطبوعات. المادة 3 : الوثائق والاشتراك في المجلات والدوريات. المادة 4 : مواد التنظيف المنزلي. المادة 5 : الملابس وعدة الاسرة ( الشراء والصيانة ) . الباب الثالث : الادوات والاثاث والادوات الصغيرة.. المادة الاولى : شراء الادوات والادوات الصغيرة. المادة 2 : شراء الاثاث .. المادة 3 : صيانة الادوات والاثاث. الباب الرابع : حظيرة السيارات. المادة الاولى : حظيرة السيارات ( الشراء والتجديد ) . المادة 2 : شراء الوقود والزيوت والشحوم.. المادة 3 : صيانة السيارات وشراء قطع الغيار. المادة 4 : شراء العجلات. المادة 5 : التأمينات. الباب الخامس : النقل والتنقلات. المادة الأولى : النقل والتنقلات. المادة 2 : نقل السلع ومصاريف مختلفة. الباب السادس : المعالجة بتشغيل المرضى وإعادة تكييفهم وإعادة ادماجهم. المادة الاولى : شراء لوازم المعالجة بالتشغيل. المادة 2 : مصاريف اعادة تكييف المرضى وإعادة ادماجهم. الباب السابع : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة . المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة. العنوان التاسع الخدمات الاجتماعية الباب الأول : الخدمات الاجتماعية. المادة الوحيدة : الخدمات الاجتماعية. العنوان العاشر مصاريف البحث الطبي الباب الأول : التنقلات والمهام. المادة الوحيدة ؛ التنقلات والمهام. الباب الثاني : استشارات الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابهم. المادة الوحيدة : استشارات الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابهم. الباب الثالث : الموظفون المناوبون والميامون المساهمون في البحث الطبي. المادة الوحيدة : الموظفون المناوبون والمياومون المساهمون في البحث الطبي ( التحقيقات والاحصائيات ) . الباب الرابع : العتاد والاثاث والادوات.

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المادة الاولى : العتاد والادوات العلمية ( الشراء والصيانة ). المادة 2 : عتاد وأثاث آخر ( الشراء والصيانة ) . الباب الخامس : لوازم مختلفة. المادة الاولى : الورق، لوازم المكتب ونفقات الطبع. المادة 2 : منتوجات المخابر. المادة 3 : الوثائق والاشتراك في المجلات والدوريات . الباب السادس : مصاريف مختلفة. المادة الوحيدة : مصاريف مختلفة. الباب السابع : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة . المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة - المالية المقفلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التوزيع وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 85 – 255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 ، وبمقتضى المراسيم رقم 86-295 إلى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية للجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية، بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة | 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادتان 180 و 181 منه، 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 المافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادى، وبمقتضى المرسوم رقم 88-69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك، لاسيما المادة الأولى منه

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 يقرران ما يلي : المادة لاولى : يجري التوزيع المفصل للايرادات لكل مركز استشفائي جامعي وكل قطاع صحي وكل مؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول «1» الملحق بالمرسوم رقم 88-69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 1 الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يجري التوزيع المفصل للمصاريف لكل مركز استشفائي جامعي وكل قطاع صحي وكل مؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول : « ب » الملحق بالمرسوم رقم 88-69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة | العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي جلول بغلي مقررات مؤرخة في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق | لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يعتمد مؤقتا مدة سنة واحدة السيد أحسن شعبان الساكن في البليدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18، 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يعتمد مؤقتا مدة سنة واحدة السيد داودي داودي، الساكن في الجلفة، لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يعتمد مؤقتا مدة سنة واحدة السيد نور الدين بن عبد السلام، الساكن في وهران لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 سنة مارس 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة التربية والتكوين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. إن الوزير الاول ووزير التربية والتكوين ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

700 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوقائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير، على ثلاث مديريات فرعية تنظم في شكل مصالح : المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات

  • المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين بما يأتي : تتصور نماذج المعدات ذات الاستعمال التربوي وتجربها وتضبطها.

  • تنظم تداريب تحسين المستوى وندوات حول استعمال الوسائل التعليمية ورعايتها وصيانتها. وتضم المديرية الفرعية للدراسات والتجريب والتكوين ما يأتي : ( 1 ) مصلحة الدراسات والتجريب (2) مصلحة التكوين. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات بما يأتي : تحضير عمليات تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين وتعدها وتتابعها في الحقل المالي. وتضم المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات ما يأتي : 1 (1) مصلحة ميزانية التجهيز 2 (2) مصلحة الصفقات. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة بما يأتي : تتسلم التجهيزات والوسائل التعليمية وتخزنها وتوزعها على مؤسسات التعليم والتكوين

  • تحدد عمليات صيانة التجهيزات التقنية - التربوية المخصصة لمؤسسات التعليم والتكوين، وتضم المديرية الفرعية للتجهيز والصيانة ما يأتي : 1 (1) مصلحة التموين 2 (2) مصلحة التوزيع (3) مصلحة البرمجة 4 (4) المصلحة التقنية للصيانة.

الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 المادة 6 : تتمثل مهمة الملحقات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ | في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه فيما يأتي : تتلقى الوسائل العلمية وقطع الغيار المخصصة للمؤسسات وتخزنها وتوزعها.

  • وتتولى صيانة التجهيزات والوسائل | التعليمية الخاصة بمؤسسات التعليم والتكوين وإصلاحها. المادة 7 : توضع كل ملحقة تحت سلطة مسؤول ملحقة يساعده رئيس مصلحة تجهيز ورئيس مصلحة صيانة. المادة 8 : يمكن أن يعين في منصب عال كنائب المادة 10 : يمكن أن يعين في منصب عال كرئيس مصلحة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها العمال المرتبون في الصنف 13 والذين لهم خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات. المادة 11 : يعين في المناصب العليا المذكورة في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين بناء على اقتراح من مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1408 مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية | الموافق 24 يناير 1988. وصيانتها العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي سلمت بعد ثمانية سداسيات من الدراسة على الاقل، أو شهادة تثبت مستوى يساويها، ولهم خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات. المادة 9 : يمكن أن يعين في منصب عال كرئيس مصلحة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها أو مسؤول ملحقة تابعة له، العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي سلمت بعد ثمانية سداسيات من الدراسة على الاقل أو شهادة تثبت مستوى يساويها ولهم خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عن وزير التربية والتكوين عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عمر اسكندر مقداد سسفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر