قانون رقم 88-12 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 678.1987
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-94
مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.