مرسوم رقم 88-86 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المعدلة وإلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 666.1977
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية | والبحث عنها وقمعها المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977 والمعدلة ببروتوكول بروكسل في 13 يونيو سنة 1985 وكذلك إلى ملاحقها 1 و 2 و 3 و 9.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذلك نصوص - الاتفاقية المذكورة أعلاه وملاحقها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة .1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الديباجة إن الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية المعدة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي إذ تعتبر بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والجبائية الخاصة بالدول وكذا المصالح المشروعة للتجارة إذ تعتبر بأن مكافحة المخالفات الجمركية تكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين الادارات الجمركية التي تشكل أحد أهداف الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون الجمركي.
اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول التعريفات
المادة الاولى لتطبيق هذه الاتفاقية نقصد ب :
أ - التشريع الجمركي : مجموعة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية على الاستيراد والتصدير أو على عبور البضائع، ب المخالفات الجمركية : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، ج التحايلات الجمركية : كل خرق جمركي :
يغش شخص بواسطة مصالح الجمرك، بالاستيراد أو التصدير وكذا تطبيق إجراءات الخطر والقيود المنصوص عليها في التشريع الجمركي أو يحرز على اية فائدة بخرق هذا التشريع.
د – التهريب : معناه التحايل الجمركي الرامي إلى إدخال البضائع بأية وسيلة عبر الحدود الجمركية .
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667
ه - ونقصد بالحقوق والرسوم عند التصدير والاستيراد : الحقوق الجمركية وجميع الرسوم والاتاوات والضرائب المختلفة الاخرى التي تقبض عند الاستيراد أو عند التصدير للبضائع باستثناء الضرائب والاتاوات التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة.
و - ونقصد بالشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي الا إذا اقتضى النص معنى آخر.
ل - ونقصد بالمجلس : المنظمة المنشأة بمقتضى الاتفاقية المتضمنة إنشاء مجلس التعاون | الجمركي المبرمة ببروكسل في تاريخ 15 ديسمبر سنة .1950
ك - ونقصد باللجنة التقنية الدائمة اللجنة التقنية الدائمة للمجلس.
م - ونقصد بالمصادقة : المصادقة ذاتها، الموافقة أو التصديق.
الفصل الثاني ميدان تطبيق الاتفاقية
المادة 2
1 - اتفقت الاطراف المتعاقدة المرتبطة بملحق أو عدة ملحقات من هذه الاتفاقية على أن تقدم إدارتها الجمركية لبعضها بعض المساعدة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تستطيع الادارة الجمركية لطرف متعاقد أن تطلب التعاون المتبادل طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الشروع في عملية بحث أو .. في إطار إجراءات قضائية أو إدارية يقوم بها هذا الطرف المتعاقد - ولا يمكن للادارة الجمركية التي لم تبادر بالقيام بالاجراءات أن تطلب التعاون المتبادل | إلا في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى هذا الاجراء، كذلك اذا تم الشروع في الاجراءات بالبلد | المطلوب لها في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها بمقتضى هذا الاجراء.
3 - لا يدخل ضمن التبادل المتبادل المشار إليه في الفقرة الاولى من هذه المادة طلب القبض على الاشخاص أو عمليات تسديد الرسوم والاتاوات والغرائم أو مبلغ آخر لحساب طرف متعاقد آخر.
المادة 3
فتح المادةيستطيع طرف متعاقد أن يرفض التعاون المطلوب منه إذا اعتبر أن هذا التعاون يمس بسيادته وأمنه أو بمصالحه الأساسية الأخرى أو بمصالح التجارة المشروعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة أو أن يقبله شريطة أن تنفذ بعض الشروط والمقتضيات.
المادة 4
فتح المادةعلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد تقدمت بطلب مساعدة تعجز من جهتها على تقديم نفس الطلب إذا تقدم به الطرف المتعاقد الآخر أن تذكر هذا الامر ضمن الشروح التي يحتوي عليها طلبها والطرف المتعاقد المطلوب الحرية في تحديد موقفه من الرد على هذا الطلب.
الفصل الثالث — الاساليب العامة للمساعدة
المادة 5
فتح المادة1 - إن المعلومات والوثائق وغيرها من عناصر الاخبار تم تبليغها أو الحصول عليها طبقا لهذه الاتفاقية : 1 (1) لا يجوز استعمالها فقط الا لأغراض هذه الاتفاقية بما في ذلك الاجراءات القضائية أو الادارية مع مراعاة الشروط المقدمة من طرف الادارة الجمركية التي سلمت المعلومات.
ب) تستفيد في البلد الذي يستلمها من نفس إجراءات الحماية على الانباء السرية وعن السر المهنى الذي به الادارة المطلوبة، تمنح هذه الاخيرة التعاون | بمثل ما هو الشأن بالنسبة للإجراءات الجارية في هذا 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه البلد فيما يتعلق بالاستعلامات والوثائق وعناصر الاخبار الاخرى ذات نفس الطابع التي قد يكون وقع الحصول عليها على ترابه الخاص.
2 - لا يجوز استعمال هذه المعلومات والوثائق ووسائل الاعلام الاخرى لاغراض أخرى إلا إذا سمحت بذلك كتابيا الادارة الجمركية التي سلمتها ومع مراعاة الشروط التي تقدمت بها وكذا طبقا لأكام الفقرة الاولى ( ب ) من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادة1 - تتم الاتصالات بين الاطراف المتعاقدة المشار إليها في هذه الاتفاقية بطريقة مباشرة عن طريق الادارات الجمركية. وتعين الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة المصالح أو الموظفين المكلفين بالقيام بهذه الاتصالات كما تبلغ الأمين العام للمجلس باسماء وعناوين هذه المصالح أو الموظفين ويبلغ الأمين العام المعلومات للاطراف المتعاقدة الاخرى.
2 - تأخذ الادارة الجمركية للطرف المطلوب جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ طلب المساعدة، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الساري بها المفعول في أرضها.
3 - وتلبي الادارة الجمركية للطرف المتعاقد المطلوب طلب المساعدة وذلك في أقرب وقت.
المادة 7
فتح المادة1 تكون طلبات المساعدة المقدمة بمقتضى هذه الاتفاقية مكتوبة عادة وتتضمن المعلومات الضرورية وتكون مرفوقة بالوثائق التي تعتبر مفيدة
2 - وتقدم الطلبات مكتوبة بلغة مقبولة من الاطراف المتعاقدة المعنية وتكون الوثائق المرفقة مترجمة عند الاقتضاء من قبل الاطراف المتعاقدة. 3 وعلى كل، يقبل كل طرف متعاقد طلبات المساعدة والوثائق المرفقة لها والتي تكون محررة باللغة الفرنسية أو الانكليزية أو تكون مترجمة في إحدى هاتين اللغتين.
4 - وإذا لم تقدم طلبات المساعدة كتابيا خاصة في حالة الاستعجال يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يشترط تثبيت هذا الطلب كتابيا.
المادة 8
فتح المادةيتحمل الطرف المتعاقد الذي يتقدم بالطلب المصاريف الخاصة بالخبراء والشهود التي من الممكن أن تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية وتمتنع الاطراف المتعاقدة عن المطالبة في استرجاع المصاريف الاخرى المنجزة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة
المادة 9
فتح المادةيتخذ المجلس والادارات الجمركية للأطراف المتعاقدة التدابير لكي تبقى المصالح المكلفة بتدارك المخالفات والبحث عنها وقمعها على اتصال خاص ومباشرة قصد تسهيل تحقيق الاهداف العامة لهذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةيشكل الملحق أو الملحقات السارية المفعول بالنسبة لطرف متعاقد ، قصد تطبيق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجرأ من الاتفاقية، وفيما يخص هذا الطرف المتعاقد، كل مرجع إلى الاتفاقية، ينطبق أيضا على هذا الملحق أو هذه الملحقات .
المادة 11
فتح المادةلا تعوق أحكام هذه الاتفاقية تطبيق مساعدة إدارية متبادلة موسعة تقوم بها أو قد تقوم بها بعض .
الاطراف المتعاقدة بينها.
الفصل الخامس — دور المجلس واللجنة التقنية الدائمة
المادة 12
فتح المادة1 يسهر المجلس في إطار هذه الاتفاقية على تسيير وتطوير هذه الاخيرة.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669
2 - ولهذه الغاية تمارس اللجنة التقنية الدائمة تحت إشراف المجلس وطبقا لتوجيهاته الوظائف الثانية :
1 ) - تقترح على المجلس المشاريع الخاصة بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية التي تبدو لها ضرورية
ب ) - تبدي باراء حول تفسير أحكام الاتفاقية.
ج ) - تقوم بالاتصالات المفيدة مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية وخاصة الهيئات المختصة التابعة للامم المتحدة، ومع اليونسكو والمنظمة الدولية للشرطة المكلفة بالمخالفات الاجرامية ( انتاربول ) في مجال المكافحة ضد تهريب المخدرات والمواد المهيجة | الغير المشروعة وكذلك في مجال المكافحة ضد تهريب الآثار الفنية والعتيقة والاملاك الثقافية الأخرى.
د ) - أخذ الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاهداف العامة للاتفاقية وخاصة منها دراسة المناهج الجديدة والاجراءات التي تسهل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها وكذلك تنظيم الاجتماعات الى آخره.
ه ) - القيام بالمهام التي يكلفها بها المجلس فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةولهدف عملية التصويت ضمن المجلس واللجنة التقنية الدائمة فان كل ملحق يعتبر كأنه اتفاقية على حدة.
الفصل السادس — الاحكام الختامية
المادة 14
فتح المادةتسوى الخلافات التي قد تحدث بين طرفين أو أطراف متعاقدة عند التفسير والتطبيق لهذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات المباشرة بين الاطراف المذكورة |
المادة 15
فتح المادة1 يمكن لكل دولة عضو في المجلس أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
ا - بالتوقيع عليها بدون تحفظ على المصادقة.
ب بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها شريطة أن تصدق عليها، ج 2 أو أن تنضم إليها 2 تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة إلى 30 جوان 1978، بمقر المجلس ببروكسل قصد التوقيع عليها من طرف الدول المشار إليها في الفصل الأول من هذه المادة وبعد هذا التاريخ تصبح هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام 3 توضح كل دولة من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها الملحق أو الملحقات التي تقبلها مع العلم أنه يجب عليها أن تقبل على الأقل ملحقا واحدا ، ويمكنها أن تبلغ فيما بعد الأمين العام للمجلس بموافقتها على ملحق واحد أو على عدة ملحقات أخرى.
4 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للمجلس.
5- يمكن للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية أن تصبح كذلك طبقا لأحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من هذه المادة، أطرافا متعاقدة في هذه الاتفاقية في نفس الوقت أو في أي وقت آخر أصبحت فيه جميع دولها أعضاء في هذه الاتفاقية غير أن هذه الاتحادات لا يحق لها التصويت.
المادة 16
فتح المادة1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثة أشهر بعد أن توقع عليها خمس دول من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 المذكورة أعلاه بدون تحفظ على التصديق أو تكون قد سلمت وثائق تصديقها أو الانضمام إليها. 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
2 - وبالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ على التصديق أو يصدق عليها أو ينضم إليها سواء بعد أن وقعت عليها خمس دول بدون تحفظ على التصديق أو أودعت وثائق التصديق أو الانضمام فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ثلاثة أشهر من توقيع هذا الطرف المتعاقد بدون تحفظ أو إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام.
3 - يدخل كل ملحق لهذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قبول دولتين اثنتين للملحق المذكور، وبالنسبة لكل طرف متعاقد يقبل بملحق بعد قبول هذا الاخير من طرف دولتين اثنتين فان هذا الملحق المذكور يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ هذا الطرف المتعاقد بقبوله على أنه لا يمكن أن يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لطرف متعاقد قبل أن تدخل الاتفاقية نفسها حيز التنفيذ تجاه ذلك الطرف المتعاقد.
المادة 17
فتح المادة1 يمكن لأي دولة سواء عند التوقيع بدون - تحفظ على المصادقة أو عند المصادقة أو الانضمام أو فيما بعد أن تبلغ الأمين العام للمجلس بأن هذه الاتفاقية تشمل مجمل الاراضي أو البعض منها التي تكون علاقتها الدولية خاضعة لمسؤوليتها. يصبح هذا الاشعار نافذا ثلاثة أشهر بعد تاريخ استلامه من طرف الأمين العام، غير أن الاتفاقية لا تصبح مطبقة | على الأرض المذكورة في الاشعار قبل دخولها حيز التنفيذ تجاه الدولة المعنية ..
2 - وتطبيقا للفقرة ( 1 ) لهذه المادة : يمكن لاي دولة سبق لها أن أشعرت بأن هذه الاتفاقية تشمل إقليما تكون علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها إشعار الأمين العام للمجلس بأن هذا الاقليم سيكف عن تطبيق الاتفاقية وذلك حسب الشروط المنصوص | عليها في المادة 19 من هذه الاتفاقية
المادة 18
فتح المادةلا يقبل أي تحفظ تجاه هذه الاتفاقية،
المادة 19
فتح المادة1 - تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.
الا أنه يستطيع أي طرف متعاقد أن ينقضها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ، كما نصت عليه المادة 16 من هذه الاتفاقية.
2 - يتم الاشعار بالنقض بكتاب يودع لدى الامين العام للمجلس
3 - يصبح النقض نافذا ستة أشهر بعد استلام الامين العام للمجلس لكتاب النقض.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين 2 و 3 لهذه المادة فيما يخص ملحقات الاتفاقية حيث يستطيع أي طرف متعاقد وفي أي وقت يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لما نصت عليه المادة 16 أن يسحب موافقة ملحق أو عدة ملحقات ويعتبر الطرف المتعاقد الذي سحب قبوله من جميع الملحقات قد أنقض الاتفاقية. 5 يبقى كل طرف متعاقد أنقض الاتفاقية أو سحب قبوله من ملحق أو عدة ملحقات مرتبطا بأحكام المادة ( 5 ) لهذه الاتفاقية طالما احتفظ بمعلومات أو وثائق أو أخبار أخرى كان قد حصل عليها تطبيقا لهذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادة1 يمكن للمجلس أن يوصي بتعديلات لهذه الاتفاقية. 2 يبلغ الامين العام للمجلس إلى الاطراف .
المتعاقدة في هذه الاتفاقية، وإلى الدول الأخرى الموقعة وإلى الدول الاعضاء في المجلس غير أعضاء متعاقدين في هذه الاتفاقية نص كل تعديل يوصى به
3 - يدخل كل اقتراح خاص بالتعديل تم تبليغه طبقا للفقرة السابقة حيز التنفيذ تجاه جميع الاطراف المتعاقدة في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ تبليغ هذا الاقتراح الخاص بالتعديل شريطة أن لا تشعر دولة متعاقدة خلال تلك الفترة الامين العام للمجلس باعتراضها على اقتراح التعديل ذلك.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
4 - إذا تقدمت دولة متعاقدة لدى الامين العام للمجلس باعتراضها على اقتراح التعديل لدولة هي طرف متعاقد قبل انتهاء العامين المشار إليهما في الفقرة 3 لهذه المادة يعتبر هذا التعديل غير مقبول ويبقى غير نافذ.
المادة 21
فتح المادة1 - يعتبر كل طرف متعاقد صادق على هذه الاتفاقية أو انضم إليها بأنه وافق على التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
حرر بنيروبي في التاسع جوان ألف وتسعمائة | وسبع وسبعين باللغتين الفرنسية والانكليزية يتساوى النصان في القوة القانونية في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي سيسلم نسخا منها طبق الاصل لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من
المادة 15
فتح المادةلهذه الاتفاقية.
الملحق رقم 1 المساعدة التلقائية
1 - تبلغ الادارة الجمركية لطرف متعاقد بصفة تلقائية الادارة الجمركية للطرف المتعاقد 2 يعتبر كل طرف متعاقد وافق على تعديلات | المعني بكل معلومة هامة يحصل عليها في نطاق نشاطه هذا الملحق والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إشعار الامين العام للمجلس بموافقته.
المادة 22
فتح المادةيبلغ الامين العام للمجلس إلى الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية والدول الأخرى الموقعة والدول الاعضاء في المجلس غير الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية وكذا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ما يلي :
1 - التوقيعات والمصادقات والانضمامات والاشعارات المشار إليها في المادة 15 لهذه الاتفاقية .
ب - تاريخ دخول هذه الاتفاقية وكل من ملحقاتها حيز التنفيذ طبقا المادة 16.
ج الاشعارات المستلمة وفقا للمادة 17.
د النقوض المستلمة وفقا للمادة 19.
ه - التعديلات التي تعتبر موافقا عليها طبقا للمادة 20 وكذا تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
المادة 23
فتح المادةستسجل هذه الاتفاقية لدى أمانه الامم المتحدة فور دخولها حيز التنفيذ طبقا للمادة 102 لميثاق الامم المتحدة.
العادي والتي تبعث على الظن بأن مخالفة جمركية خطيرة سترتكب بتراب هذا الطرف المتعاقد، وتتعلق المعلومات التي يتم تبليغها على الخصوص، بتنقلات الاشخاص وحركة البضائع ووسائل النقل.
2 - تقدم الادارة الجمركية الطرف متعاقد بصفة تلقائية إلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد آخر إذا اعتبرت ذلك مفيدا وثائق، تقارير أو محاضر على شكلها الاصلى أو على شكل نسخ مطابقة للأصل إثباتا للمعلومات المبلغة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى | أعلاه.
3 - تبلغ الادارة الجمركية لطرف متعاقد بصفة تلقائية إلى الادارة الجمركية لطرف متعاقد آخر معني مباشرة بالامر ، المعلومات التي من شأنها أن تكون مفيدة بالنسبة لها والمتعلقة بالمخالفات الجمركية لاسيما الوسائل الجديدة أو الاساليب المستعملة لارتكابها.
الملحق رقم 2 المساعدة بناء على طلب قصد تحديد الرسوم والحقوق على الاستيراد أو التصدير
1 - بناء على طلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تعتقد بان مخالفة جمركية خطيرة قد وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخول إليهم | ارتكبت ببلادها فإن الادارة الجمركية للطرف المتعاقد لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية.
المطلوب تبلغ المعلومات التي هي في حوزتها والكفيلة 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه بالمساعدة على تحديد مدقق للحقوق والرسوم عن الاستيراد والتصدير. 2 يعتبر الطرف المتعاقد أنه أدى ما عليه من واجب في هذا المضمار إذا أبلغ مثلا وحسب الحالة المعلومات والوثائق التالية المتوفرة لديه، تلبية للطلب الموجه إليه. 1 (1) بالنسبة للقيمة الجمركية للبضائع : الفواتر التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو نسخ منها مصدقا أو غير مصدق عليها من طرف الجمارك وفقا لما تقتضيه الظروف الوثائق التي تثبت الاسعار الجارية في التصدير أو الاستيراد، نسخة لبيان قيمة البضائع المقدمة عند تصدير واستيراد البضائع الكتالوجات التجارية الاسعار الجارية الخ .... المنشورة في بلد التصدير أو بلد الاستيراد.
ب ) بالنسبة لنوع التعريفة للبضائع : التحاليل التي أجرتها مصالح المخابر لتحديد نوع تعريفة البضائع، نوع التعريفة المصرح بها سواء في الاستيراد أو في التصدير.
ج ) بالنسبة لاصل البضائع : تصريح للأصل عند التصدير في حالة ما إذا كان هذا التصريح مطلوبا الوضع الجمركي التي كانت توجد فيه البضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي أو إيداع جمركي أو إدخال مؤقت في منطقة حرة أو مصدرة تحت نظام الرجوع در ارباك ) .
الملحق رقم - 3 - المساعدة بناء على طلب في ميدان المراقبة بطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تبلغ الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر المعلومات الخاصة بالنقاط التالية : 1 (1) صحة الوثائق الرسمية المقدمة إلى السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الطالب كأسناد لتصريح خاص بالبضائع،
ب ) انتظام تصدير البضائع المستوردة انطلاقا من تراب الطرف المتعاقد المطلوب إلى تراب الطرف المتعاقد الطالب
ج) انتظام استيراد البضائع المصدرة انطلاقا من تراب الطرف المتعاقد الطالب إلى تراب الطرف | المتعاقد المطلوب.
الملحق رقم - - 9 - جمع المعلومات 1 (1) تفيد إدارة جمارك الاطراف المتعاقدة الأمين العام للمجلس بالمعلومات المنصوص عليها أدناه في حالة ما إذا تكتسي هذه المعلومات أهمية على | الصعيد الدولي.
2 ) يعد الأمين العام للمجلس يوميا فهرسا مركزيا يتضمن المعلومات التي يتلقاها من قبل الاطراف المتعاقدة كما يستغل المعطيات التي يتضمنها هذا الفهرس لاعداد مختصرات ودراسات خاصة بالاتجاهات الجديدة أو المعتادة الخاصة بالمخالفات الجمركية ويشرع الأمين العام في فرز المعلومات بصفة دورية ليحدف منها ما يبدو في نظره | غير لائق أو باطل.
3 ) باستثناء الاحكام الأخرى للاتفاقية ولهذا الملحق تقدم الادرات الجمركية للاطراف المتعاقدة للأمين العام للمجلس وبطلب منه المعلومات الاضافية التي يضطر إليها لاعداد المختصرات والدراسات المشار إليها في الفترة الثانية من هذا الملحق از .
4 ) يبلغ أمين المجلس العام إلى المصالح أو إلى الاعوان المعنيين بأسمائهم من قبل الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة، المعلومات الخاصة الموجودة ضمن الفهرس المركزي، وهذا في حالة وجود فائدة في هذا التبليغ، كما يفيدهم بالمختصرات والدراسات المشار إليها في الفقرة الثانية لهذا الملحق.
5 ) يبلغ أمين المجلس العام أيضا الاطراف المتعاقدة وبطلب منها المعلومات الاخرى الموجودة لديه | بمقتضى هذا الملحق.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673
6 ) يأخذ أمين المجلس العام بعين الاعتبار القيود التي يقدمها عند الاقتضاء الطرف المتعاقد على نشر المعلومات التي سلمها.
7 ) لكل طرف متعاقد بلغ المعلومات الحق في أن يشترط بسحبها فيما بعد من الفهرس المركزي وبعد استعمالها وعند الاقتضاء من كل ملف آخر لدى طرف متعاقد سلمت له هذه المعلومات.
الجزء الاول : الاشخاص القسم الاول : التهريب :
8 ) تهدف الاشعارات التي تتم في نطاق هذا القسم إلى تزويد المعلومات الخاصة.
1 - للاشخاص الذين حكم عليهم بصفة نهائية بسبب التهريب.
ب - ولربما الاشخاص المتهمين بالتهريب أو الذين ألقي عليهم القبض أثناء إرتكابهم الجريمة داخل تراب الطرف المتعاقد المسؤول عن الاشعار حتى ولو لم تأت المتابعة لشرعية بأي نتيجة، مع العلم أن الاطراف المتعاقدة التي تمتنع عن تبليغ أسماء الاشخاص المعنيين حيث لا يسمح لها تشريعها بذلك، توجه على كل حال مراسلة تتضمن أكبر عدد ممكن من المعلومات المشار إليها في هذا القسم.
لا تبلغ مبدئيا المعلومات الخاصة بالمخالفات المحكوم عليها بالسجن أو بغرامة مالية يفوق مبلغها ما يعادل 2000 دولار أمريكي أو تلك المخالفات التي قد تؤدي إلى مثل هذا الحكم أو هاته الغرامة.
9 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي :
1 - الاشخاص الطبيعية.
1 - اللقب
2 - الام 3 الاسم
3 - عند الاقتضاء اسم الزوجة الاصلي
4 - الكنية أو الاسم المستعار
5 - المهنة 6 العنوان الحالي 7 تاريخ ومكان الولادة
8 - الجنسية 9 – 10 - بلد الاقامة أو البلد الذي أقام فيه الشخص خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة. 11 نوع ورقم بطاقة التعريف بما فيها تاريخ وبلد التسليم. 12 الوصف :
1 - الجنس ب القامة ج الوزن د البدانة
ه - الشعر
ر - العينان い ي اللون
ك - العلامات الخاصة 13 وصف موجز للمخالفة ( من بين المعلومات بيان طبيعة وكمية وأصل البضائع الاجرامية والصانع والشاحن والمرسل ) ووصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة.
14 - طبيعة عدد العقوبات أو الحكم الصادر.
15 - الملاحظات الأخرى، بما فيها اللغات التي ينطق بها الشخص المعني ربما العقوبات السابقة إن كانت في علم الادارة.
16 - الطرف المتعاقد المسلم للمعلومات ( بما فيها رقم المرجع ).
ب - الاشخاص الاعتبارية ( المؤسسات ) . 1 اسم الشركة
2 - العنوان 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه 3 اسم أهم مسيري أو مستأجري الشركة موضوع المتابعة القضائية وعند الاقتضاء الوصف | حسب المعلومات الواردة في الجزء " ا " أعلاه | الفقرة ९९ "ا " إلى ......
4 - الشركة المتعددة الجنسيات المشتركة 5 طبيعة النشاط 6 نوع المخالفة 7 وصف المخالفة ) بما فيها المعلومات الخاصة بالصانع والشاحن والمرسل ) ووصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة.
8 - مبلغ العقوبة. 9-10 - الملاحظات الاخرى بما فيها العقوبات السابقة، إذا كانت في علم الادارة. 11 الطرف المتعاقد المسلم للمعلومات ( بما في ذلك رقم المرجع ) .
10 ) بصفة عامة يبلغ الأمين العام للمجلس المعلومات الخاصة بالاشخاص الطبيعية على الاقل إلى البلد الذي ينتسب إليه المعني بالامر وإلى البلد الذي يقيم به وإلى تلك البلدان التي سبق له أن أقام بها خلال الاثنى عشر شهرا الاخيرة.
القسم الثاني : المخالفات الجمركية غير التهريب.
11 ) الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا القسم الهدف منها هو المعلومات الخاصة - :
ا - الاشخاص الذين حكم عليهم بصفة نهائية بسبب التدليس الجمركي غير التهريب.
ب واحتمالا الاشخاص المتهمين بمثل هذا التدليس حتى لو لم تأت المتابعة القضائية بأي نتيجة، مع العلم أن الاطراف المتعاقدة التي تمتنع عن تبليغ أسماء وأوصاف الاشخاص المعنيين حيث لم يسمح تشريعها الخاصة بذلك، تقدم عند الاقتضاء مراسلة تتضمن أكبر عدد ممكن من المعلومات المشار إليها في هذا القسم.
تبلغ مبدئيا الا المعلومات الخاصة بالمخالفات المحكوم عليها بعقوبة سجن أو بغرامة مالية يفوق مبلغها ما يعادل 2000 دولار أمريكي أو تلك التي قد تؤدي إلى مثل هذه العقوبة أو هذه الغرامة.
12 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي : 1 اللقب ( أو اسم الشركة ) والعنوان
2 - أسماء وأوصاف أهم مسيرى الشركة موضوع المتابعة القضائية 3 نوع البضائع، 4 البلد الاصلي
5 - الشركة المتعددة الجنسيات المشتركة
6 - لقب وعنوان البائع ८
7 - لقب وعنوان الشاحن
8 - لقب وعنوان الاشخاص المورطين ( أعوان الشراء والبيع، ووسطاء آخرين إلى ............... ... 9 – 10 - ميناء ) أو موانيء ) ومكان ( أماكن ) التي تم فيها تصدير البضائع 11 12 وصف موجز للمخالفة والظروف التي اكتشفت فيها، 12 عند الاقتضاء، مبلغ العقوبة والدخل غير المضبوط للخزينة.
13 - الملاحظات الاخرى، بما فيها العقوبات السابقة إذا كانت الادارة على علم بها. 14 الطرف المتعاقد الذي قدم المعلومات ) بما في ذلك رقم المرجع ) .
الجزء الثاني أساليب التهريب والتدليسات الأخرى بما في ذلك التحايلات بالتزييف والتزوير.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675
13 ) تهدف الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا الجزء إلى تسليم المعلومان المتعلقة بأساليب التهريب والتحايلات الاخرى، بما فيها، استعمال الوسائل الخفية والتحايلات بالتزييف أو التزوير التي تكتسي في جميع الحالات أهمية خاصة على الصعيد الدولى، وتبين الاطراف المتعاقدة حالات استعمال كل أسلوب معروف للتهريب أو التحايلات الاخرى بالإضافة إلى الاساليب الجديدة أو غير العادية وكذلك الوسائل الممكنة : للتهريب أو التحايلات الاخرى التي تمكن من اكتشاف الاتجاهات التي تبرز في هذا الميدان.
14 ) المعلومات التي تقدم على الخصوص وفي قدر الامكان هي :
ا - وصف أساليب التهريب والتحايلات الاخرى، بما فيها التحايلات بالتزييف والتزوير وتوصف إذا أمكن وسيلة النقل المستعملة ( نوع السيارة النموذج ورقم التسجيل الخ.... ) وتقدم عند الاقتضاء المعلومات الموجودة على شهادة النقل أو على لوحة الترخيص الخاصة بالشاحنات والناقلات التي تم الاتفاق على شروطها التقنية بمقتضى معاهدة دولية، وكذلك المعلومات الخاصة بأي استعمال تحايلي | لوسائل الترسيخ والمسامير والجهاز الترسيخي أو الاجزاء الأخرى من الشاحنات أو الناقلات.
ب عند الاقتضاء وصف المخبأ مع صورة أو رسم تخطيطي له إذا أمكن
ج - وصف البضائع موضوع المخالفة
د - نوع ووصف الوثائق والطوابع الجمركية ولوحات المراكب المزورة والمستعملة لاغراض ارتكاب المخالفة
ه - ملاحظات أخرى، لاسيما الظروف التي اكتشف فيها المخالفة.
و - الطرف المتعاقد الذي يقدم المعلومات ) بما فيها رقم المرجع ).
الجزء الثالث البواخر المستعملة للتهريب.
15 ) تهدف الاشعارات التي ستتم في نطاق هذا الجزء إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالبواخر المختلفة الانواع التي استعملت للتهريب، ولا تبلغ مبدئيا الا المعلومات المتعلقة بالمسائل التي تكتسى أهمية على الصعيد الدولى.
16 ) المعلومات التي ستسلم في حالة ما إذا تم الحصول عليها وإذا سمح التشريع الوطني بذلك هي على الاخص كالآتي : 1 اسم ووصف موجز للباخرة ( س ، س ، م ، ف الحمولة وشكل الباخرة الخ... )
2 - اسم وعنوان صاحب السفينة أو مستأجرها. 3-3 العلم
4 - ميناء التسجيل، وميناء المرسى إن كانا مختلفين.
5 - اسم وجنسية قائد السفينة ( وعند الاقتضاء أسماء أهم ضباط السفينة ). 6-نوع المخالفة مع تعيين البضائع المحجوزة. 7 – عند الاقتضاء وصف المخبأ ) يرفق إن أمكن ذلك بصورة أو برسم تخطيطي بالاضافة إلى وصف الظروف التي اكتشفت فيها المخالفة.
8 - البلد الاصلي للبضائع المحجوزة. 9-10 - الميناء الاول الذي تم به الشحن
11 - الميناء الأخير المقصود.
12 - موانىء الوقود ما بين الموانىء المشار إليها في الفقرة ( 9 – 10 – 11 ).
13 - الملاحظات الاخرى ( عدد عمليات 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه التهريب التي اشتركت فيها السفينة، أو شركة الملاحة أو المستأجر أو الشخص الذي يستغل السفينة لأي غرض آخر الخ..
14 - الطرف المتعاقد الذي سلم المعلومات وبما فيها رقم المرجع).
بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
إن الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل، قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، إذ تعتبر أن مخالفات التشريع الجمركي تشكل ضررا للمصالح الاقتصادية،
1 ) بالتوقيع عليها دون تحفظ للتصديق.
ب ) بايداعها وسيلة للتصديق بعد إمضائها بتحفظ للتصديق : أو
ج ) بالانضمام. 1
المادة 2
فتح المادة1. يبقى مفتوحا هذا البروتوكول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 لقبوله من الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. 2 تودع وسائل القبول لدى الامانة العامة للمجلس.
المادة 3
فتح المادة1. يدخل حيز التنفيذ هذا البروتوكول وتعديل الاجتماعية والجبائية للدول وكذا للمصالح المشروعة | الاتفاقية الذي يحتويه بعد شهر واحد من تقديم للتجارة.
إذ تعتبر أن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين الادارات الجمركية وهذا هو أحد أهداف الاتفاقية المتضمنة لإنشاء مجلس التعاون الجمركي.
إذ تعتبر أنه من المرغوب فيه تشييد هذا التعاون بين الادارات الجمركية سواء أكانت حكومات | هذه الادارات، عضوا في مجلس التعاون الجمركي أم لا ولهذا اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى إن الفقرة 1 من المادة 15 للاتفاقية الدولية للتعاون الادارى المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، التي صادق عليها مجلس التعاون الجمركي أثناء دوريته 50/49 المنعقدتين بنيروبي ( كينيا ) ، في شهر جوان 1977 | والتي سميت فيما بعد ب ( الاتفاقية قد استبدلت بما يلي :
تستطيع كل دولة عضو في المجلس وكل دولة | عضو في الامم المتحدة أو في مؤسساتها المتخصصة أن تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
وسائل قبول كل الاطراف المتعاقدة إلى الامانة العامة للمجلس.
2. بعد توفر شروط دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يجب على كل دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية أن توضح وثيقة انضمامها أو تصديقها بأنها تقبل تماما هذا البروتوكول ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة في نفس الوقت مع :
الاتفاقية.
3. كل دولة تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، فهي طرف متعاقد في الاتفاقية المعدلة بالبروتوكول.
إثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه المفوضين قانونا من قبل حكوماتهم قد أمضوا على هذا البروتوكول.
حرر ببروكسل في 13 جوان 1985، باللغتين الفرنسية والانكليزية وللنصين نفس الحجة، في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يسلم نسخا مصادقا عليها طبق الاصل إلى كل الدول الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 15 من هذه الاتفاقية المعدلة بالمادة 1 من هذا البروتوكول.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 قوانين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-86
مرسوم رئاسي رقم 92-86 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 ، يتضمن قبول بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو سنة .1988 481
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.