مرسوم رقم 88-87 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. 679 ( تابع )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، الذي يلغي المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المؤسسات والإدارات العمومية 111 – 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني 1
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-516 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 18 مكرر من المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 18 مكرر : يمكن أن يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 - الفقرة 1 أعلاه، ويتم ذلك انتقاليا حتى المصادقة على القانون الأساسي الخاص الذي يسرى عليهم تطبيقا للقانون للاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ". 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 79-257
- يلغي مرسوم رقم 74-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.