مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-167 مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه”………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة…… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………. 18 مراس يم رئ اسيّ ة م ؤرّخ ة في 16 رجب ع ام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………. 18
3 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 8 يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة…………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمينة العامة للمكتبة الوطنية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا”……………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “فيلا سيزيني”……………………………… 20 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “فيلا بروسات”……………………………… 20 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “المسرح الجهوي لسكيكدة”………………… 21 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “حصن القليعة”…………………………….. 22 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”….. 23 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “منارة برج لفنار”…………………………. 23 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “مزرعة سيجاس”………………………….. 24 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “آث رهونة”………… 25 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “زموري البحري”…………. 25 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”….. 26 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-157 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الن رويج حول ال نقل ال بحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة مملك ة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسل و في 23 يوليو سنة 2015، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملك ة النرويج (المشار إليهم ا فيما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين” أو “الطرفين”،
- رغبة منهما في ترقية وتنسيق أنشطة النقل البحري بين الطرفين،
- ورغبة منهما في أن يتم تسيير كل إجراءات التطبيق العامة الخاصة بالتجارة في خدمات النقل البحري الدولي، بطريقة معقولة وموضوعية ومنصفة،
- ورغبة منهما في المساهمة في تطوير النقل البحري الدولي على أساس مبدأ حرية الملاحة والنقل البحري التجاري،
- ورغبة منهما في إرساء تعاون ودي في ميدان النقل البح ري على أساس المعامل ة بالمثل والمصلحة المشتركة،
- و اقتناعا منهما بأن تطوير النقل البحري لكلا الطرفين سيساهم في تقوية التعاون فيما بينهما، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق : 1 - العبارة “سفينة طرف متعاقد”، كل سفينة تجارية مسجلة في سجل السفن لأحد الطرفين المتعاقدين والح امل ة لرايته طبقا لقوانينه وتنظيماته. وتشمل العبارة أيضا السفن المملوك ة، المستأجرة أو المستغلة من ط رف شركات النقل البحري لأحد الطرف ين المتعاقدين والرافعة لعلم بلد ثالث مقبول من قبل الطرف المتعاقد الآخ ر، متى كان التطبيق مقبولا وأخذا بعين الاعتبار الاختصاص القضائي لدولة العلم. لكن، لا تشمل هذه العبارة ما يأتي : أ) السفن الحربية، ب) السفن العمومية المصممة أو المستخدمة لأغراض غير تجارية، ج) سفن البحوث الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية، د) سفن الصيد، ه) السفن المستخدمة في الإرشاد، الجر أو الإنقاذ البحري، و و) سفن ذات محرك نووي.
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 2 - العبارة “عضو الطاقم”، الربان أو أي شخص آخر مكلّف فعلا بمهام على متن سفينة أثناء رحلتها، ويكون اسمه مدرجا في قائمة أعضاء طاقمها، وحاملا وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10 من هذا الاتفاق. وتشمل هذه العبارة رعايا الطرفين المتعاقدين المشغلين بنفس الطريقة لأداء مهام على متن السفن التابعة لبلد ثالث. 3 - العبارة “شركة النق ل البحري للط رف المتعاقد”، كل كيان تجاري يملك أو يستغل سفنا تجارية يتواجد مقره في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مسجلا طبقا لقوانين وتنظيمات ذلك الطرف المتعاقد. 4 - العبارة “شركة فرعية” تابعة لشركة نقل بحري، تعني شركة تابعة لملكية شركة نقل بحري تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وتمتلك وضعا قانونيا لشخص اعتباري، وتأسست بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد. 5 - العبارة “مكتب فرعي” تابع لشركة نقل بحري، تعني منظمة خاضعة لرقابة أو هي ملك لشركة نقل بحري تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، ولا تحوز على وضع قانوني لشخص اعتباري وتعمل طبقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد. 6 - العبارة “ميناء” تعني المكان الذي ترسو فيه السفن، أو تربط حبالها لغرض اللجوء أو الإصلاح، شحن أو تفريغ السلع، صعود أو إنزال الركاب، أو أي نشاطات أخرى متعلقة بالتجارة المائية بما في ذلك المساحات الأرضية والمساحات المائية والمنشآت القاعدية والتجهيزات والمرافق المتصلة بهذه الوظائف. 7 - العبارة “السلطة ا لمختصة”، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، وبالنسبة لمملكة النرويج، وزارة التجارة والصناعة والصيد البحري. المادّة 2 يؤكد كلا الطرفين المتعاقدين أنهما يظلان وفيين لمبدأ حرية النقل البحري ومبدأ المنافسة النزيهة، وأنهما يتفقان على اجتناب القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تطور النقل البحري ال دولي والنشاطات الحرة لسفنهما. المادّة 3 إنّ أحكام هذا الاتفاق لا تمس بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين المنبثقة عن اتفاقيات دولية أو ترتيبات الإدماج الاقتصادي المتعلقة بالمسائل البحرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 المادّة 4 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على : أ) ضمان الدخول غير المقيد لشركات النقل البح ري، وكذا سفن كل طرف متعاقد في نشاط النقل البح ري بين موانىء كلا الطرفين المتعاقدين وكذا الدخول غير المقيد لمشاركتهما في مجال النقل البح ري بين موانئهما وموانىء بلدان أخ رى. وتمنح للسفن المستأج رة أو المستغلة من طرف شركات النقل البح ري للطرف المتعاقد الآخر وال رافع ة لع لم بلد ث الث نفس الامتي ازات كما لوك انت ترفع علم ذلك الطرف المتعاقد، وفق ا لل وائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين، ب) التعاون من أجل إزال ة أي عائق من شأنه أن يعرقل تطور التجارة البحرية فيما بين موانىء الطرفين المتعاقدين وأن يتعارض مع مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة، وفقا للوائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين. 2 - إنّ أحكام هذه المادة لا تحد من حق شركات النقل البح ري لبلدان أخرى، وكذا السفن الرافعة لعلم بلد ثالث في المشارك ة في نقل البضائع في إطار التجارة الثنائية بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 5 1 - يمنح ك ل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، لشركات النقل البح ري للطرف المتعاقد الآخ ر حق إنشاء شركات ف رعية أو مكاتب فرعية في إقليمه. ويحق لهذه الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية التصرف كوكلاء لمكاتبها الرئيسية. إنّ شروط الإنشاء والاستغلال لا ينبغي أن تكون أقل تشجيع ا من تلك التي منحت لشركات الط رف نفسه وشركات أي بلد ثالث. 2 - يشمل نشاطات الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية، لكن ليس على سبيل الحصر : أ) تسويق وبيع خدمات النقل البحري والخدمات المتصلة به من خلال الاتصال المباشر مع الزبائن، من التسعيرة إلى غاية إصدار الفاتورة، سواء كانت هذه الخدمات مستغلة أو معروضة من طرف شركة نقل بح ري تابعة للطرف المتعاقد الآخر نفسه أو من طرف أي شركة أخرى تكون هذه الشركة قد أقامت معها اتفاقات تجارية دائمة، ب) شراء واستعمال، على حسابهم، أو نيابة عن زبونهم بما في ذلك إعادة بيع أية خدمات خاصة بالنقل أو خدمات ذات الصلة به للزبون، كما يشمل ذلك خدمات النقل الداخلي بمختلف أنماطه كالمجاري المائية الداخلية والطرق والسكك الحديدية الضرورية لتوفير خدمة شاملة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج) تحضير وثائق النقل، وثائق الجمركة، أو وثائق أخرى ذات صلة بأصل وطابع السلع المنقولة، د) توفير، بكل الط رق، المعل وم ات التج اري ة بما فيها الأنظمة المعلوماتية والتبادل الإلكتروني للمعطيات، مع مراع اة القيود غ ير التمييزية المتعلقة بالاتصالات، و) إعداد أي اتف اق تجاري مع أي شركة محلية ذات صلة بالنقل البح ري، بم ا في ذلك المشاركة في رأسمال الشركة وتعيين المستخدمين المحليين وتوظيفهم أو، في حالة مستخدمين أجانب، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة مع هذا الاتفاق، ه) التصرف نيابة عن شركة النقل البحري وتنظيم رسو السفينة أو التكفل بالحمولة عند الحاجة. المادّة 6 إنّ الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية لشركات النقل البح ري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والمقيمة على إقليم الطرف الآخر، لها الحق في توظيف، وفقا لتشريعها الداخلي، المستخدمين الأساسيين من أي جنسية كانت. ويشمل هذا الحق كذلك المتربصين. ويسهل البلد المضيف إجراءات الحصول على التأشيرة ورخص العمل الضرورية. المادّة 7 لا تطبق أحكام هذا الاتفاق على الملاحة الساحلية الوطنية. إلاّ أنّه لا تعتبر ملاحة ساحلية عندما تبحر سفين ة أي من الطرفين المتعاقدين من مين اء لآخ ر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض تفريغ الحمولة أو إنزال المسافرين القادمين من الخارج أو شحن الحمولة أو صعود المسافرين المتوجهين إلى بلدان أجنبية. المادّة 8 1 - يتخذ كلط رف متعاقد كل التدابير الضرورية لتسهيل وتعجيل النقل البح ري وتعجيل وتبسيط، قدر الإمكان، كل الشكليات الإدارية والجمرك ية والصح ية والشكلي ات الأخرى المطلوب ة في موانئه. ولا تمس هذه الفقرة بحق الطرفين المتعاقدين في تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية والصحة أو أي تدابير مراقبة أخرى متعلقة بسلامة السفن داخل الموانىء، وحماية المحيط البحري من التلوث، سلامة الأرواح البشرية، نقل السلع الخطيرة، وتعريفها ودخول الأجانب، وفقا للوائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين. 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م 2 - يمنح كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة الممنوحة لسفنه المستغلة في النقل البح ري الدولي فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الميناء وتحصيل الحقوق والرسوم المينائية، الدخول إلى/ واستعمال المنشآت والخدمات المينائية فيما يتعلق بشحن وتفريغ الحمولات وصعود ونزول المسافرين. وتطبق هذه الفقرة أيضا على السفن الرافعة لراية بلد ثالث، والتي تملكها أو تستأجرها أو تستغلها شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادّة 9 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بجنسية سفن الط رف المتعاقد الآخ ر ع لى أساس شه ادات التسج يل الصادرة قانون ا من السلط ة المختص ة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر طبقا لقوانينه وتنظيماته. 2 - يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بتجهيزها، طاقمها، قياس حمولتها وكل شهادة ووثيقة أخرى صادرة من السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتنظيماته. 3 - إنّ سفن أحد الطرفين المتعاقدين التي يكون بحوزتها شهادات قياس الحمولة الصادرة قانوني ا تعفى من إعادة قياس جديدة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، ويكون حساب كل الحقوق والنفقات المينائية على أساس هذه الشهادات. المادّة 10 1 - يتعين على كل طرف متعاقد الاعتراف المتبادل بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر طبقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “دفتر الملاحة البحرية”.
- وبالنسبة للنرويج، “جواز السفر” و”دفتر الخدمات البحري”. 2 - يمكن للطرفين المتعاقدين أن يطلبا من بعضهما البعض الحصول على نماذج أخرى من وثيقة تعريف رجال البحر الصالحة ومعلومات حول القواعد والإجراءات الوطنية المطبقة لإصدار تلك الوثيقة.
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 3 - فيم ا يتعلق برعايا بلدان أخ رى يعمل ون على متن سفن تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، فإنّ وثائق التعريف هي تلك التي تم إصدارها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد الآخر. المادّة 11 1 - يمكن لأعضاء الطاقم لطرف متعاقد النزول إلى اليابسة والإقامة فيها مؤقتا بدون تأشيرة أثناء مدة توقف سفينتهم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، شرط أن يقدم ربان السفينة قائمة أعضاء الطاقم للسلطات المعنية. غير أنه، في حالة النزول إلى اليابسة أو العودة إلى السفينة، يخضع الشخص المعني بالأمر إلى إجراءات الهجرة والجمارك السارية في هذا الميناء. 2 - يسمح لأي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10، بالدخول، الخروج أو عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل العودة إلى وطنه أو الالتحاق بسفين ة، أو لأسب اب أخرى مقبول ة لدى السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد الآخ ر وفقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بهذا الطرف المتعاقد الآخر. 3 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير تمييزية ضد أعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر خلال إقامتهم في موانئه وإقليمه. 4 - في حالة نزول أي عضو من الطاقم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي أسباب أخرى معترف بها من قبل السلطات المختصة التابعة لهذا الطرف المتعاقد الآخر، تمنح هذه السلطات الترخيص الضروري لغرض السماح للشخص المعني بالإقامة على إقليمها لوقت معقول قصد الحصول على العناية الطبية أو لإدخاله المستشفى أو الالتحاق بوطنه الأصلي أو بميناء صعود آخر مهما كانت وسيلة النقل. 5 - عندما تكون سفينة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يحق لمالكها أو لشركة النقل البحري أو لممثلهما الاتصال أو إجراء مقابلة مع أعضاء طاقم السفينة، وفقا للقوانين والتنظيمات ذات الصلة والخاصة بهذا الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 12 1 - بغض النظر عن أحكام المادة 11، تبقى القوانين والتنظيمات الخاصة بك ل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول، إقامة، وخروج الأجانب، مطبقة. 2 - بغض النظر عن أحكام المادّة 11، يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع أي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10 والذي يعتبرانه غير مرغوب فيه من الدخول إلى إقليميهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 المادّة 13 1 - تخضع سفن وأعضاء طاقم أي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال إقامتهم في المياه الإقليمية لهذا الطرف المتعاقد الآخ ر ومياهه الداخلية ومنطقته المتاخمة وموانئه. 2 - يخضع الركاب وشركات النقل البحري التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والتنظيمات المتعلقة بدخول وإقامة ومغادرة الركاب، وكذا تصدير واستيراد وتخزين البضائع. 3 - لا تتدخل السلطات المختصة لكلا الطرفين في الشؤون الداخلية لسفن الطرف المتعاقد الآخر المتواجدة في موانئه، إلاّ : أ) بطلب من أو بموافق ة السلط ات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر، ب) عند المساس بالسلم والنظام العام في الميناء أو على اليابسة أو إزعاج الأمن العمومي من خلال ما جرى على متن السفينة أو نتيجة لذلك، ج) إذا كان الأشخاص المتورطون في القضية غير أعضاء الطاقم. لا يسري هذا الحكم على طلبات توقيف سفينة لغرض المطالبة بمستحقات يمكن تكريس حق الامتياز البحري من أجل تحصيلها. المادّة 14 1 - في حال ة ما إذا تع رضت سفينة تابع ة لأي من الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو تعرضت لأي حادث آخر في المياه الإقليمية أو بموانىء الطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد باتخاذ كل التدابير الممكنة لإغاثة ومساعدة الركاب، أعضاء الطاقم، السفينة وكذا الحمولة. ويجب تطبيق المبادىء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المص ادق عليها من ط رف كلا الطرف ين المتعاقدين، في إنق اذ السفينة المتواجدة في حال ة إغاثة وحمولتها وفي التعامل مع الحوادث البحرية. ولا يمارس أي تمييز مقارن ة مع سفينة وطنية على المصاريف اللازمة لأي مساعدة. 2 - لا تخضع الحمولة، التجهيزات، المؤونة، والأملاك الأخرى المفرغة أو المسعفة من السفينة المتضررة، لأي حقوق جمركية أو أي نوع من الرسوم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأخرى المفروضة لسبب الاستيراد، شرط أن تكون غير موجهة للاستعمال أو للاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعليه يتم إخطار وبدون تأخير السلطات الجمركية لغرض المراقبة والتفتيش. 3 - إنّ أحكام هذه المادة لا تمس بحقوق الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص المرخص لها من قبلهما في التعويض المنصوص عليه في التشريع عن أية عملية قامت بها من أجل إنقاذ السفينة وأي مساعدة أخرى قدمت للسفينة والطاقم والركاب والحمولة. المادّة 15 يمكن استعمال مداخ يل شركات النقل البح ري التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الناجمة عن خدمات النقل البح ري المقدمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الطرف المتعاقد الآخر، لدفع النفق ات في إقل يم الطرف المتع اق د الآخ ر أو تحويلها إلى الخارج في عملات قابلة للاستعمال بكل حرية في سعر الصرف المتداول في السوق عند تاريخ التحويل. المادّة 16 1 - من أجل ضمان التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق وترقية التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين. 2 - بهدف ترقية تطوير النقل البح ري بين الطرفين المتعاقدين، يمكن للجنة البحرية المشتركة أن تدرس الجوانب الآتية : أ) التعاون في المسائل التقنية وتدريب المختصين ذوي الصلة بالميادين الآتية :
- بناء السفن وإصلاحها وصيانتها،
- تسيير الموانىء ونهائي الحاويات،
- النقل البحري واللوجيستية،
- تسيير السفن،
- الأمن والسلامة البحريين،
- حماية المحيط البحري،
- تدريب المكونين. ب) مسائل أخرى متعلقة بتحسين العلاقات الخاصة بالنقل البحري. 3 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة بالتناوب في الجمهوري ة الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية ومملك ة النرويج بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وفي تاريخ يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م المادّة 17 يتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المشاورات الودية والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 18 يجوز تعدي ل هذا الاتفاق بالتراضي كتابيا ومن خلال القنوات الدبلوماسية. ويصبح أي تعديل نافذا على نفس الأحكام التي تطبق عند ب دء نف اذ هذا الاتفاق. المادّة 19 يجوز إنهاء هذا الاتفاق كتابيا، من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بإشعار ستة (6) أشهر للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 20 1 - يدخل هذا الاتفاق ح يز التطب يق بع د ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل آخر إشعار، كتابيا، بين الطرفين المتعاقدين بشأن إتمام كل الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 2 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين، كتابيا، الط رف المتعاقد الآخر عن نيته في إنهاء العم ل بهذا الاتفاق، وذلك بمذكرة كتابية مسبقة مدتها ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية. إثباتا لذلك ق ام الموقع ان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بأوسلو في تاريخ 23 يوليو سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغات العربية والنرويجية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية الديمقراطية النرويج الشعبية ديلاك أيهان علي حفراد كاتبة الدولة لدى وزارة السفير المفوض فوق التجارة والصناعة العادة لدى مملكة النرويج والصيد البحري
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-167 مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سن ة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدين :
- عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة،
- عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 115 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادتان 81 و 86 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخص يص الخاص رقم 086-302 - الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وطبقا لأحكام المادتين 81 و 86 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالموارد المائية. المديرون الولائيون للموارد المائية هم الآمرون بالصرف الثانويون لهذا الحساب.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المستحقة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بعنوان امتياز تسيير المنشآت العم ومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة، بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في مجال المحروقات،
- ناتج إتاوة اقتصاد المياه وإتاوة حماية نوعية المياه. في باب النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع. يجب على الهيئات و/ أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة، الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات.
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه،
- الأعمال المحفزة على اقتصاد المياه الموجهة للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وكذا المحافظة على نوعيتها. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه “ الصندوق الوطني للمياه “ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادة 5 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه “ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب “، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخص يص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 118 منه،
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية .” الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” المضبوط بتاريخ 31/12 / .2015
- السطر 2 : “دعم الاستثمار”.
- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”.
- السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية”.
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”. في باب النفقات :
- السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
- تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
- التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012
- السطر 2 : “دعم الاستثمار”.
- التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار.
- التكفل بنسبة 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.
- السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية”.
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- التصديق،
- الابتكار،
- ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي،
- إعادة التأهيل،
- استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان :
- الابتكار،
- إعادة التأهيل،
- الذكاء الاقتصادي.
- الن ف قات ال م رت بط ة ب الدراس ات وإن ج از أشغال إعادة تأه يل المناطق الص ناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه. 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م المادّ ة 4 : بعنوان السطر 1 “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، يتكفل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :
- العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- العمليات الموجهة لهياكل الدعم. المادّة 5 : بعنوان السطر 1 “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “، تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعى في صلب النص “لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله. وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة. تتولى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة. المادّة 6 : تجتمع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على استدعاء من رئيسها. تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه.
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّة 7 : تكلف لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّ ة 8 : تؤهل للاستفادة من السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :”
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة في التشريع الذي يسير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2)، على الأقل، وتتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية.
- النشاطات :
- الصناعة الغذائية،
- الصناعية،
- البناء والأشغال العمومية والري،
- الصيد البحري،
- السياحة والفندقة،
- الخدمات، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة،
- النقل،
- خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 9 : يسند إلى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 10 : يسند تسيير النشاطات المرتبطة بنفقات السطر 2 “دعم الاستثمار”، إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار. يحدد المجلس الوطني للاستثمار سنويا قائمة النفقات التي يتكفل بها السطر 2 “دعم الاستثمار”، لهذا الصندوق. المادّة 11 : لتنفيذ النشاطات الممولة، بعنوان السطر 3 “ترقية التنافسية الصناعية”، تنشأ لجنة وطنية لترقية التنافسية الصناعية تدعى في صلب النص “لجنة التنافسية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 ويرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله. وتتشكل لجنة التنافسية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يعين أعضاء لجنة التنافسية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة أمانة اللجنة. المادّة 12 : تتولى لجنة التنافسية المهام الآتية :
- إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات للاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا الصندوق، بعنوان السطر 3 “ترقية التنافسية الصناعية”،
- تحديد شروط القبول للحصول على إعانات الصندوق الخاصة بالمؤسسات الملتزمة في إطار برنامج التنافسية الصناعية،
- تحديد طبيعة ومبالغ الإعانات التي يمكن منحها،
- إعداد الاتفاقية التي تربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة،
- متابعة وتقييم أداء المؤسسات المستفيدة من إعانات الصندوق. المادّ ة 13 : تجتمع لجنة التنافسية بناء على استدعاء من رئيسها. تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالصناعة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدتها في دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 14 : تكون أعمال “لجنة التنافسية” و”لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. المادّ ة 15 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقتطع من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. المادّة 16 : تحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية” وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. ويُعِدّ الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 17 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكورة أعلاه. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للطاقة في الولايات ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة، على المستوى المحلي، بما يأتي :
- الس هرعلىتنف يذ ال س ياسة ال قط اع ي ة للطاقة،
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التقنية لقطاع الطاقة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية والمحروقات، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات وحماية الممتلكات الخاصة بقطاع الطاقة،
- ضمان المتابعة في تنفيذ مختلف برامج عمل قطاع الطاقة،
- المساهم ة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية نشاطات قطاع الطاقة وتدعيمها وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
- المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة، والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة . المادة 3 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة في الميدان الطاقوي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساه مة في تحديد وتنفيذ برن امج الت طوير في م جال ال كهرب ة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
- المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبي عي، بالات صال مع ال جهاز الم عني وشركات التوزيع،
- ال م شارك ة مع ال ه ي ئات وال م ؤس سات المعنية في تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها،
- المساهمة مع الهيئات و المؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى ترقية الطاقة النووية وتطويرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 المادة 4 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة في ميدان المحروقات وتوزيع المنتوجات البترولية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات وت خزي ن المنتوج ات البترولية ونقلها وتوزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها،
- السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح المخططات التوجيهية في مجال إنشاء هياكل قاعدية لتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، على السلطات ا لمختصة، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- المساهمة في جميع البرامج والأعمال الرامية إلى تطوير هياكل قاعدية لتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال تطوير استعمال غازات الوقود. المادة 5 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة في ميدان الأمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية والمحروقات، لاسيما المواقع والمنشآت المصنفة منها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية والمحروقات، بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير المواد الحساسة،
- السهر على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والسلامة النووية، بالتشاور مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعة والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الهياكل القاعدية والمنشآت والأشغال في قطاع الطاقة وفعاليات الترتيبات القائمة والمتعلقة بها، بالاتصال مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية. المادة 6 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة، في ميدان المراقبة التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية الدورية المتعلقة بها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجهيزات والقيام بالمراقبة التقنية الدورية المتعلقة بمنشآت قطاع الطاقة، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- تقييم حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية الدورية التي تخص قطاع الطاقة وتقديم تقارير للإدارة المركزية. المادة 7 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة، في ميدان الإعلام والاتصال على الخصوص، بما يأتي :
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاق وية والمح روق ات وتجميع المعط يات التقن ية والإحصائية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة على مستوى الولاية،
- السهر على احترام النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة،
- وضع جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها، تحت تصرف المتعاملين،
- الحثّ على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين، 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م
- القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية الموجهة للجمهور في ميدان الطاقة،
- ال س هر على الم ح اف ظةع لى ال رص يد الوثائقي والأرشي في، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تكلّف المديرية الولائية للطاقة في مجال الإدارة والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعة هذه البرامج، والسهر على ذلك،
- السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
- السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها . المادة 9 : تضم المديرية الولائية للطاقة ثلاث (3) مصالح.
- مصلحة الكهرباء والغاز،
- مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات،
- مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال. تضم كل مصلحة م كت بين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر س نة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد بلخير مباركي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد ماضوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عب د الحميد شيباني، بصفته مديرا لمراقبة الممارسات التجاري ة والمض ادة للمنافس ة بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الت رق ية والتسي ير العق اري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
- رشيد زايدي، في ولاية باتنة،
- أحمد لاج، في ولاية تيزي وزو،
- بن علال ضربان، في ولاية سعيدة،
- حميد ملاب، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد الياس بوالريش، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد زروت، بصفته نائب مدير للوسائل العامة ب وزارة التك وين والتعل يم المهني ين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الثقافة :
- رشيدة عبد الجبار، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، لإحالتها على التّقاعد،
- محمد بوصبع، بصفته مديرا للدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسم اهم ا بوزارة الثق افة، لتكل يف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سمير لحول، بصفته مفتشا،
- فاطمة الزهراء ابن حميدة، بصفتها نائبة مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام ال سّ ي دة ن ادي ة زايت، بصفتهان ائ بةم دي ر لم تابع ة أن شط ة التك فل ال م ؤسس اتي للط ف ولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها بوزارة ال تضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام الآنسة حم يدة بن ناصر، بصفتها نائبة مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التّقاعد. ★ م راسي م رئ اس يّة م ؤرّخ ة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاج ت م اعي والت ض امن في ال ولاي ات الآت ي ة، لإحالتهم على التّقاعد : 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م
- طاهر بن طرشة، في ولاية البويرة،
- رابح حمودة، في ولاية برج بوعريريج،
- لخضر دايخة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال رحيم، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ مليوي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر بركان، رئيسا لمصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 ال م وافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
- محمد زروت، مكلّفا بالدراسات والتلخيص م س ؤول ال م كتب ال وزاري للأم ن ال داخ لي في المؤسسة،
- نرجس دبابحة، نائبة مدي ر للدراسات والبحث والتوثيق.
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الثقافة :
- علي رجال، رئيسا للديوان،
- سمير لحول، مديرا للدراسات،
- شريف حاج علي، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمينة العامة للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدة فاطمة الزهراء ابن حميدة، أمينة عامة للمكتبة الوطنية الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد سليم جعلال، مديرا للتنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد الياس بوالريش، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف “المنزلان اللذان تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوف مبر 1954 بإغيل إم ولا”، الواقعان ب بلدية تيزي نتلاتة، دائرة واضية، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- احتضن المنزلان اللذان ترجع ملكيتهما إلى كل من الشهيد “بن رمضاني اعومر” والشهيد “إيدير رابح”، حدثين تاريخيين هامين وهما كتابة وطبع
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوثيقة المرجعية لاندلاع حرب التحرير الوطنية، أول نداء وجهته الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائري بتاريخ أول نوفمبر سنة 1954 من أجل النضال في سبيل حرية الأمة. المادة 2 : يترتب على تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر سنة 1954 بإغيل إمولا”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلمين التاريخيين واستغلالهما مع متطلبات حفظ الممتلكين الثقافيين.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلمين أو بجوانبهما إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة . المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “فيلا سيزيني”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “فيلا سيزيني”، 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “فيلا سيزيني” الواقع ببلدية المدنية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- “فيلا سيزيني”، معلم تاريخي بُني على النمط المعماري النيوموريسكي، في أواخر القرن التاسع ع ش ر، كانت ع ب ارة عن م ركز ت ع ذيب خلال ف ترة 1954( - )1962 ارتكب فيه الاستعمار الفرنسي أبشع جرائم التعذيب ضد الشعب الجزائري. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “فيلا سيزيني”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل بجانب المعلم إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة . المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “فيلا بروسات”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “فيلا بروسات”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “فيلا بروسات” الواقع ببلدية المرادية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- “فيلا بروسات”، معلم تاريخي بُني خلال الفترة العثمانية، في أواسط القرن الثامن عشر، كانت عبارة عن إقامة لنزل جد فاخر، تتميز عمارتها التي تم تحويلها في أواخر القرن التاسع عشر إلى النمط النيو موريسكي بالزخرفة الهندسية وفن الخط والمربعات الخزفية والفسيفساء الجدارية والأسقف الجصية المزينة وكذا سلسلة من العقود والأعمدة. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “فيلا بروسات”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “المسرح الجهوي لسكيكدة”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “المسرح الجهوي لسكيكدة”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “المسرح الجهوي لسكيكدة” الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ “المسرح الجهوي لسكيكدة” تحفة معمارية، بُني ما بين سنتي 1914 و 1918 على النمط المعماري الإيطالي المشبع بزخارف الباروك، الذي يتميز بالاستخدام الفاخر لعناصر الزخرفة وإضفاء الظل والضوء ولمعان الألوان.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “المسرح الجهوي لسكيكدة”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبّلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “حصن القليعة”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن القليعة”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “حصن القليعة” الواقع ببلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية تيبازة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ “حصن القليعة” معلما تاريخيا يمثل نموذجا للعمارة الدفاعية بالجزائر، وشاهدا على انتشار الأطرزة المعمارية في الأقاليم المستعمرة حديثا منذ أواسط القرن التاسع عشر. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “حصن القليعة”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيبازة، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل س نة 2016، يتض من تص ن يف “الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُ صنّف الم علم ال تاريخي المس مى “ال جامع العتيق بني جلاب بتقرت” الواقع ببلدية تقرت، دائرة تقرت، ولاية ورقلة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ “الجامع العتيق بني جلاب بتقرت” معلَمًا تاريخيا تمّ تأسيسه من طرف “الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن جلاب” عام 1220 للهجرة، يُمثل أقدم نواة عقائدية في منطقة ريغ، نبعت عمارته عن امتزاج عدة تأثيرات معمارية حضارية مرابطية وموحدية ومرينية وزيانية. إلى جانب قيمه التاريخية والمعمارية والثقافية، يؤدي الجامع دوره في التربية وتلقين تعاليم الإسلام. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “الجامع العتيق بني جلاب بتقرت”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23
- الارتفاقات :
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية ورقلة، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “منارة برج لفنار”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “منارة برج لفنار”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “منارة برج لفنار” الواقع ببلدية دلس، دائرة دلس، ولاية بومرداس، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- تُعدّ “منارة برج لفنار” المشيّدة في سنة 1881 م، من أهم المعالم التاريخية التي تعكس التأثر بفن العمارة الإسلامية، مستوحاة من طابع المآذن المغربية الأندلسية، وتعتبر من أشهر المنارات البحرية بالسواحل الجزائرية، التي ساهمت في نقل الإشارات البحرية في ميناء المدينة. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “منارة برج لفنار”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات :
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بومرداس، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف “مزرعة سيجاس”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “مزرعة سيجاس”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “مزرعة سيجاس” الواقع ببلدية مسلمون، دائرة قوراية، ولاية تيبازة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- احتضنت “مزرعة سيجاس” الاجتماع السرّي المُنعقد بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1942 الذي سجّل مشاركة الجزائر في الكفاح الذي قاده كافة العالم المتحرّر ضدّ القوات النازيّة. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “مزرعة سيجاس”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. الارتفاقات رالالتزامات :
- الالتزامات : بدون التزامات.
- الارتفاقات : بدون ارتفاقات.
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيبازة، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يت ض من تص نيف ال م وقع الأث ري “آث رهونة”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “آث رهونة”،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف الموقع الأثري المسمى “آث رهونة” الواقع ببلدية أزفون، دائرة أزفون، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يضم الموقع الأثري “آث رهونة” معالم جنائزية مغاليتية نادرة، تعرف تحت اسم “الممرات المغطاة”، تمثل أهمية من ناحية أبعادها الاستثنائية وكذا نمطها المعماري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “آث رهونة”، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية الذي حدّدت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “زموري البحري”. إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “زموري البحري”،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2015، يقرر ما يأتي : ال م ادة الأولى : تط ب يقا لأح ك ام ال م ادة 19 من الق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صف ر ع ام 1419 الموافق 15 يون يو سنة 1998 والمت علق بحماية الت راث الث قافي، يُصنّف الموقع الأثري المس مى “زموري الب حري” الواقع ب بلدي ة زموري، دائ رة برج منايل، ولاية بومرداس، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعد الموقع الأثري لزموري البحري، شاهدا على تعاقب عدة أوجه ثقافية لما قبل التاريخ، وعلى مراحل تاريخية حضارية تعود للفترات الليبية والرومانية والإسلامية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “زموري البحري”، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : تح ددّ ارتف اقات اس تع مال الأرض والالتزامات ال تي ت قع ع لى ع اتق مستعم لي ال م وق ع الأثري وم نط ق ته ال م حم ي ة وت بي ّن في مخ طط ح م اية واس ت صلاح ال موقع الأث ري وم نطق ته ال محم ية الذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ ال وزير الم كل ّف بالث قافة، بالط رق الإدارية، قرار الت صنيف إلى والي ولاية بومرداس، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي 34 3 رمضان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 8 2016 يونيو سنة م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إنّ وزير الماليّة، ووزي رة الب ريد وت كنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 58 منه،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال “،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدل،
3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدل. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : ي م كن أن يستفيد من التمويل الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، بعنوان العمليات المخصصة لهم في إطار إنجاز خطة العمل المذكورة في المادة 2 من هذا القرار”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام القرار الوزاري ال مشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : يتم تنفيذ برنامج العمل المذكور أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار، من خلال القيام بطلبات مباشرة من طرف الآمر بالصرف للصندوق أو من خلال التمويل المخصص الممنوح للمستفيد المؤهل من الصندوق”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار ال وزاري الم ش ترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تعد اتفاقية بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة المستفيدة، تحدّد فيها، على وجه الخصوص، كيفيات تفعيل وتنفيذ ومتابعة الأعمال المؤهلة للتمويل من الصندوق ومبلغ التمويل المخصص الممنوح وإجراءات دفعه وكذلك حقوق وواجبات الأطراف. إذا اقتضت ضرورة تنفيذ المشروع ذلك، يمكن الطرفين تعيين هيئة عمومية وسيطة تكلف بتجسيد المشروع لفائدة المستفيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 وفي هذه الحالة، يتم توقيع اتفاقية ثانية بين الآمر بالصرف للصندوق والممثل المؤهل للهيئة الوسيطة، تحدد كيفيات إنجاز المشروع ومبلغ التمويل المخصص للمستفيد وكيفيات دفعها .” المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وزير المالية وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الرحمان بن خلفة هدى إيمان فرعون ★ قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، تشكل، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ل وزارة ال ب ري د وت ك ن ول وج ي ات الإعلام والات ص ال، كما يأتي :
- السيدة موفق ميساء، ممثلة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة،
- السيد إشيرة حكيم، ممثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نائب رئيس،
- السيدة غنيمة براهيمي والسيد عبد العزيز حطاك، ممثلي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان مولود لحام و إبراهيم بومزار، ممثلي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
34 3 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2016
- الس ي دان أح مد بن خ وخ ة ون ور الدين ب ن أح م د، ممث لي وزي ر ال م ال ي ة (ال م دي ري ة ال عامة للميزانية)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- ال سيدة سه يلة خال د والسيد م ابليا خرادوش، م مثلي وزير ال مال ية (الم ديري ة ال ع ام ة لل م حاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان محمد سردون وأمين رحماني، ممثلي وزير التجارة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م تتولى السيدة ليلى زمالي والسيّد سيد علي زريف، كاتبة دائمة وكاتبا مستخلفا، على التوالي، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعيين أعضائها، وكذا أحكام القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015 والمتضمن التجديد الجزئي لأعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة