مرسوم رئاسيّ رقم 16-157 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة مملك ة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسل و في 23 يوليو سنة 2015، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملك ة النرويج (المشار إليهم ا فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين" أو "الطرفين"،
- رغبة منهما في ترقية وتنسيق أنشطة النقل البحري بين الطرفين،
- ورغبة منهما في أن يتم تسيير كل إجراءات التطبيق العامة الخاصة بالتجارة في خدمات النقل البحري الدولي، بطريقة معقولة وموضوعية ومنصفة،
- ورغبة منهما في المساهمة في تطوير النقل البحري الدولي على أساس مبدأ حرية الملاحة والنقل البحري التجاري،
- ورغبة منهما في إرساء تعاون ودي في ميدان النقل البح ري على أساس المعامل ة بالمثل والمصلحة المشتركة،
- و اقتناعا منهما بأن تطوير النقل البحري لكلا الطرفين سيساهم في تقوية التعاون فيما بينهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق :
1 - العبارة "سفينة طرف متعاقد"، كل سفينة تجارية مسجلة في سجل السفن لأحد الطرفين المتعاقدين والح امل ة لرايته طبقا لقوانينه وتنظيماته. وتشمل العبارة أيضا السفن المملوك ة، المستأجرة أو المستغلة من ط رف شركات النقل البحري لأحد الطرف ين المتعاقدين والرافعة لعلم بلد ثالث مقبول من قبل الطرف المتعاقد الآخ ر، متى كان التطبيق مقبولا وأخذا بعين الاعتبار الاختصاص القضائي لدولة العلم.
لكن، لا تشمل هذه العبارة ما يأتي :
أ) السفن الحربية،
ب) السفن العمومية المصممة أو المستخدمة لأغراض غير تجارية،
ج) سفن البحوث الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية،
د) سفن الصيد،
ه) السفن المستخدمة في الإرشاد، الجر أو الإنقاذ البحري، و
و) سفن ذات محرك نووي. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
2 - العبارة "عضو الطاقم"، الربان أو أي شخص آخر مكلّف فعلا بمهام على متن سفينة أثناء رحلتها، ويكون اسمه مدرجا في قائمة أعضاء طاقمها، وحاملا وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10 من هذا الاتفاق. وتشمل هذه العبارة رعايا الطرفين المتعاقدين المشغلين بنفس الطريقة لأداء مهام على متن السفن التابعة لبلد ثالث.
3 - العبارة "شركة النق ل البحري للط رف المتعاقد"، كل كيان تجاري يملك أو يستغل سفنا تجارية يتواجد مقره في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مسجلا طبقا لقوانين وتنظيمات ذلك الطرف المتعاقد.
4 - العبارة "شركة فرعية" تابعة لشركة نقل بحري، تعني شركة تابعة لملكية شركة نقل بحري تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وتمتلك وضعا قانونيا لشخص اعتباري، وتأسست بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد.
5 - العبارة "مكتب فرعي" تابع لشركة نقل بحري، تعني منظمة خاضعة لرقابة أو هي ملك لشركة نقل بحري تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، ولا تحوز على وضع قانوني لشخص اعتباري وتعمل طبقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد.
6 - العبارة "ميناء" تعني المكان الذي ترسو فيه السفن، أو تربط حبالها لغرض اللجوء أو الإصلاح، شحن أو تفريغ السلع، صعود أو إنزال الركاب، أو أي نشاطات أخرى متعلقة بالتجارة المائية بما في ذلك المساحات الأرضية والمساحات المائية والمنشآت القاعدية والتجهيزات والمرافق المتصلة بهذه الوظائف.
7 - العبارة "السلطة ا لمختصة"، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، وبالنسبة لمملكة النرويج، وزارة التجارة والصناعة والصيد البحري.
المادّة 2 يؤكد كلا الطرفين المتعاقدين أنهما يظلان وفيين لمبدأ حرية النقل البحري ومبدأ المنافسة النزيهة، وأنهما يتفقان على اجتناب القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تطور النقل البحري ال دولي والنشاطات الحرة لسفنهما.
المادة 3
فتح المادةإنّ أحكام هذا الاتفاق لا تمس بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين المنبثقة عن اتفاقيات دولية أو ترتيبات الإدماج الاقتصادي المتعلقة بالمسائل البحرية.
المادة 4
فتح المادة1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على :
أ) ضمان الدخول غير المقيد لشركات النقل البح ري، وكذا سفن كل طرف متعاقد في نشاط النقل البح ري بين موانىء كلا الطرفين المتعاقدين وكذا الدخول غير المقيد لمشاركتهما في مجال النقل البح ري بين موانئهما وموانىء بلدان أخ رى. وتمنح للسفن المستأج رة أو المستغلة من طرف شركات النقل البح ري للطرف المتعاقد الآخر وال رافع ة لع لم بلد ث الث نفس الامتي ازات كما لوك انت ترفع علم ذلك الطرف المتعاقد، وفق ا لل وائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين،
ب) التعاون من أجل إزال ة أي عائق من شأنه أن يعرقل تطور التجارة البحرية فيما بين موانىء الطرفين المتعاقدين وأن يتعارض مع مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة، وفقا للوائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين.
2 - إنّ أحكام هذه المادة لا تحد من حق شركات النقل البح ري لبلدان أخرى، وكذا السفن الرافعة لعلم بلد ثالث في المشارك ة في نقل البضائع في إطار التجارة الثنائية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادة1 - يمنح ك ل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، لشركات النقل البح ري للطرف المتعاقد الآخ ر حق إنشاء شركات ف رعية أو مكاتب فرعية في إقليمه. ويحق لهذه الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية التصرف كوكلاء لمكاتبها الرئيسية. إنّ شروط الإنشاء والاستغلال لا ينبغي أن تكون أقل تشجيع ا من تلك التي منحت لشركات الط رف نفسه وشركات أي بلد ثالث.
2 - يشمل نشاطات الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية، لكن ليس على سبيل الحصر :
أ) تسويق وبيع خدمات النقل البحري والخدمات المتصلة به من خلال الاتصال المباشر مع الزبائن، من التسعيرة إلى غاية إصدار الفاتورة، سواء كانت هذه الخدمات مستغلة أو معروضة من طرف شركة نقل بح ري تابعة للطرف المتعاقد الآخر نفسه أو من طرف أي شركة أخرى تكون هذه الشركة قد أقامت معها اتفاقات تجارية دائمة،
ب) شراء واستعمال، على حسابهم، أو نيابة عن زبونهم بما في ذلك إعادة بيع أية خدمات خاصة بالنقل أو خدمات ذات الصلة به للزبون، كما يشمل ذلك خدمات النقل الداخلي بمختلف أنماطه كالمجاري المائية الداخلية والطرق والسكك الحديدية الضرورية لتوفير خدمة شاملة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) تحضير وثائق النقل، وثائق الجمركة، أو وثائق أخرى ذات صلة بأصل وطابع السلع المنقولة،
د) توفير، بكل الط رق، المعل وم ات التج اري ة بما فيها الأنظمة المعلوماتية والتبادل الإلكتروني للمعطيات، مع مراع اة القيود غ ير التمييزية المتعلقة بالاتصالات،
و) إعداد أي اتف اق تجاري مع أي شركة محلية ذات صلة بالنقل البح ري، بم ا في ذلك المشاركة في رأسمال الشركة وتعيين المستخدمين المحليين وتوظيفهم أو، في حالة مستخدمين أجانب، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة مع هذا الاتفاق،
ه) التصرف نيابة عن شركة النقل البحري وتنظيم رسو السفينة أو التكفل بالحمولة عند الحاجة.
المادة 6
فتح المادةإنّ الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية لشركات النقل البح ري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والمقيمة على إقليم الطرف الآخر، لها الحق في توظيف، وفقا لتشريعها الداخلي، المستخدمين الأساسيين من أي جنسية كانت. ويشمل هذا الحق كذلك المتربصين.
ويسهل البلد المضيف إجراءات الحصول على التأشيرة ورخص العمل الضرورية.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الاتفاق على الملاحة الساحلية الوطنية. إلاّ أنّه لا تعتبر ملاحة ساحلية عندما تبحر سفين ة أي من الطرفين المتعاقدين من مين اء لآخ ر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض تفريغ الحمولة أو إنزال المسافرين القادمين من الخارج أو شحن الحمولة أو صعود المسافرين المتوجهين إلى بلدان أجنبية.
المادة 8
فتح المادة1 - يتخذ كلط رف متعاقد كل التدابير الضرورية لتسهيل وتعجيل النقل البح ري وتعجيل وتبسيط، قدر الإمكان، كل الشكليات الإدارية والجمرك ية والصح ية والشكلي ات الأخرى المطلوب ة في موانئه. ولا تمس هذه الفقرة بحق الطرفين المتعاقدين في تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية والصحة أو أي تدابير مراقبة أخرى متعلقة بسلامة السفن داخل الموانىء، وحماية المحيط البحري من التلوث، سلامة الأرواح البشرية، نقل السلع الخطيرة، وتعريفها ودخول الأجانب، وفقا للوائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين.
يونيو سنة م
2 - يمنح كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة الممنوحة لسفنه المستغلة في النقل البح ري الدولي فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الميناء وتحصيل الحقوق والرسوم المينائية، الدخول إلى/ واستعمال المنشآت والخدمات المينائية فيما يتعلق بشحن وتفريغ الحمولات وصعود ونزول المسافرين.
وتطبق هذه الفقرة أيضا على السفن الرافعة لراية بلد ثالث، والتي تملكها أو تستأجرها أو تستغلها شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9
فتح المادة1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بجنسية سفن الط رف المتعاقد الآخ ر ع لى أساس شه ادات التسج يل الصادرة قانون ا من السلط ة المختص ة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر طبقا لقوانينه وتنظيماته.
2 - يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بتجهيزها، طاقمها، قياس حمولتها وكل شهادة ووثيقة أخرى صادرة من السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتنظيماته.
3 - إنّ سفن أحد الطرفين المتعاقدين التي يكون بحوزتها شهادات قياس الحمولة الصادرة قانوني ا تعفى من إعادة قياس جديدة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، ويكون حساب كل الحقوق والنفقات المينائية على أساس هذه الشهادات.
المادة 10
فتح المادة1 - يتعين على كل طرف متعاقد الاعتراف المتبادل بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر طبقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "دفتر الملاحة البحرية".
- وبالنسبة للنرويج، "جواز السفر" و"دفتر الخدمات البحري".
2 - يمكن للطرفين المتعاقدين أن يطلبا من بعضهما البعض الحصول على نماذج أخرى من وثيقة تعريف رجال البحر الصالحة ومعلومات حول القواعد والإجراءات الوطنية المطبقة لإصدار تلك الوثيقة. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
3 - فيم ا يتعلق برعايا بلدان أخ رى يعمل ون على متن سفن تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، فإنّ وثائق التعريف هي تلك التي تم إصدارها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد الآخر.
المادة 11
فتح المادة1 - يمكن لأعضاء الطاقم لطرف متعاقد النزول إلى اليابسة والإقامة فيها مؤقتا بدون تأشيرة أثناء مدة توقف سفينتهم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، شرط أن يقدم ربان السفينة قائمة أعضاء الطاقم للسلطات المعنية. غير أنه، في حالة النزول إلى اليابسة أو العودة إلى السفينة، يخضع الشخص المعني بالأمر إلى إجراءات الهجرة والجمارك السارية في هذا الميناء.
2 - يسمح لأي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10، بالدخول، الخروج أو عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل العودة إلى وطنه أو الالتحاق بسفين ة، أو لأسب اب أخرى مقبول ة لدى السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد الآخ ر وفقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بهذا الطرف المتعاقد الآخر.
3 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير تمييزية ضد أعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر خلال إقامتهم في موانئه وإقليمه.
4 - في حالة نزول أي عضو من الطاقم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي أسباب أخرى معترف بها من قبل السلطات المختصة التابعة لهذا الطرف المتعاقد الآخر، تمنح هذه السلطات الترخيص الضروري لغرض السماح للشخص المعني بالإقامة على إقليمها لوقت معقول قصد الحصول على العناية الطبية أو لإدخاله المستشفى أو الالتحاق بوطنه الأصلي أو بميناء صعود آخر مهما كانت وسيلة النقل.
5 - عندما تكون سفينة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يحق لمالكها أو لشركة النقل البحري أو لممثلهما الاتصال أو إجراء مقابلة مع أعضاء طاقم السفينة، وفقا للقوانين والتنظيمات ذات الصلة والخاصة بهذا الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
فتح المادة1 - بغض النظر عن أحكام المادة 11، تبقى القوانين والتنظيمات الخاصة بك ل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول، إقامة، وخروج الأجانب، مطبقة.
2 - بغض النظر عن أحكام المادّة 11، يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع أي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10 والذي يعتبرانه غير مرغوب فيه من الدخول إلى إقليميهما.
المادة 13
فتح المادة1 - تخضع سفن وأعضاء طاقم أي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال إقامتهم في المياه الإقليمية لهذا الطرف المتعاقد الآخ ر ومياهه الداخلية ومنطقته المتاخمة وموانئه.
2 - يخضع الركاب وشركات النقل البحري التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والتنظيمات المتعلقة بدخول وإقامة ومغادرة الركاب، وكذا تصدير واستيراد وتخزين البضائع.
3 - لا تتدخل السلطات المختصة لكلا الطرفين في الشؤون الداخلية لسفن الطرف المتعاقد الآخر المتواجدة في موانئه، إلاّ :
أ) بطلب من أو بموافق ة السلط ات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر،
ب) عند المساس بالسلم والنظام العام في الميناء أو على اليابسة أو إزعاج الأمن العمومي من خلال ما جرى على متن السفينة أو نتيجة لذلك،
ج) إذا كان الأشخاص المتورطون في القضية غير أعضاء الطاقم.
لا يسري هذا الحكم على طلبات توقيف سفينة لغرض المطالبة بمستحقات يمكن تكريس حق الامتياز البحري من أجل تحصيلها.
المادة 14
فتح المادة1 - في حال ة ما إذا تع رضت سفينة تابع ة لأي من الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو تعرضت لأي حادث آخر في المياه الإقليمية أو بموانىء الطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد باتخاذ كل التدابير الممكنة لإغاثة ومساعدة الركاب، أعضاء الطاقم، السفينة وكذا الحمولة. ويجب تطبيق المبادىء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المص ادق عليها من ط رف كلا الطرف ين المتعاقدين، في إنق اذ السفينة المتواجدة في حال ة إغاثة وحمولتها وفي التعامل مع الحوادث البحرية. ولا يمارس أي تمييز مقارن ة مع سفينة وطنية على المصاريف اللازمة لأي مساعدة.
2 - لا تخضع الحمولة، التجهيزات، المؤونة، والأملاك الأخرى المفرغة أو المسعفة من السفينة المتضررة، لأي حقوق جمركية أو أي نوع من الرسوم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأخرى المفروضة لسبب الاستيراد، شرط أن تكون غير موجهة للاستعمال أو للاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعليه يتم إخطار وبدون تأخير السلطات الجمركية لغرض المراقبة والتفتيش.
3 - إنّ أحكام هذه المادة لا تمس بحقوق الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص المرخص لها من قبلهما في التعويض المنصوص عليه في التشريع عن أية عملية قامت بها من أجل إنقاذ السفينة وأي مساعدة أخرى قدمت للسفينة والطاقم والركاب والحمولة.
المادة 15
فتح المادةيمكن استعمال مداخ يل شركات النقل البح ري التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين الناجمة عن خدمات النقل البح ري المقدمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الطرف المتعاقد الآخر، لدفع النفق ات في إقل يم الطرف المتع اق د الآخ ر أو تحويلها إلى الخارج في عملات قابلة للاستعمال بكل حرية في سعر الصرف المتداول في السوق عند تاريخ التحويل.
المادة 16
فتح المادة1 - من أجل ضمان التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق وترقية التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين.
2 - بهدف ترقية تطوير النقل البح ري بين الطرفين المتعاقدين، يمكن للجنة البحرية المشتركة أن تدرس الجوانب الآتية :
أ) التعاون في المسائل التقنية وتدريب المختصين ذوي الصلة بالميادين الآتية :
- بناء السفن وإصلاحها وصيانتها،
- تسيير الموانىء ونهائي الحاويات،
- النقل البحري واللوجيستية،
- تسيير السفن،
- الأمن والسلامة البحريين،
- حماية المحيط البحري،
- تدريب المكونين.
ب) مسائل أخرى متعلقة بتحسين العلاقات الخاصة بالنقل البحري.
3 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة بالتناوب في الجمهوري ة الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية ومملك ة النرويج بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وفي تاريخ يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.
يونيو سنة م
المادة 17
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المشاورات الودية والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 18
فتح المادةيجوز تعدي ل هذا الاتفاق بالتراضي كتابيا ومن خلال القنوات الدبلوماسية. ويصبح أي تعديل نافذا على نفس الأحكام التي تطبق عند ب دء نف اذ هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةيجوز إنهاء هذا الاتفاق كتابيا، من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بإشعار ستة (6) أشهر للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 20
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق ح يز التطب يق بع د ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل آخر إشعار، كتابيا، بين الطرفين المتعاقدين بشأن إتمام كل الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
2 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين، كتابيا، الط رف المتعاقد الآخر عن نيته في إنهاء العم ل بهذا الاتفاق، وذلك بمذكرة كتابية مسبقة مدتها ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك ق ام الموقع ان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بأوسلو في تاريخ 23 يوليو سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغات العربية والنرويجية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
في حالة اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية الديمقراطية النرويج الشعبية ديلاك أيهان علي حفراد كاتبة الدولة لدى وزارة السفير المفوض فوق التجارة والصناعة العادة لدى مملكة النرويج والصيد البحري 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.