قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "منارة برج لفنار"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى "منارة برج لفنار"
الواقع ببلدية دلس، دائرة دلس، ولاية بومرداس، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- تُعدّ "منارة برج لفنار" المشيّدة في سنة 1881 م، من أهم المعالم التاريخية التي تعكس التأثر بفن العمارة الإسلامية، مستوحاة من طابع المآذن المغربية الأندلسية، وتعتبر من أشهر المنارات البحرية بالسواحل الجزائرية، التي ساهمت في نقل الإشارات البحرية في ميناء المدينة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "منارة برج لفنار"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات :
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بومرداس، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي يونيو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.