قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف الموقع الأثري "آث رهونة"
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "زموري البحري"، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
تح ددّ ارتف اقات اس تع مال الأرض والالتزامات ال تي ت قع ع لى ع اتق مستعم لي ال م وق ع الأثري وم نط ق ته ال م حم ي ة وت بي ّن في مخ طط ح م اية واس ت صلاح ال موقع الأث ري وم نطق ته ال محم ية الذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ ال وزير الم كل ّف بالث قافة، بالط رق الإدارية، قرار الت صنيف إلى والي ولاية بومرداس، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي يونيو سنة م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.