مرسوم رئاسي رقم 16-167
مرسوم رئاسي رقم 16-167 مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيدين :
- عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة،
- عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.