مرسوم رئاسي رقم 16-167

مرسوم رئاسي رقم 16-167 مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 16-167
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.