قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "مزرعة سيجاس"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى "مزرعة سيجاس"
الواقع ببلدية مسلمون، دائرة قوراية، ولاية تيبازة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- احتضنت "مزرعة سيجاس" الاجتماع السرّي المُنعقد بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1942 الذي سجّل مشاركة الجزائر في الكفاح الذي قاده كافة العالم المتحرّر ضدّ القوات النازيّة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "مزرعة سيجاس"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
الارتفاقات رالالتزامات :
- الالتزامات : بدون التزامات.
- الارتفاقات : بدون ارتفاقات. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيبازة، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.