قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف الموقع الأثري المسمى "آث رهونة" الواقع ببلدية أزفون، دائرة أزفون، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يضم الموقع الأثري "آث رهونة" معالم جنائزية مغاليتية نادرة، تعرف تحت اسم "الممرات المغطاة"، تمثل أهمية من ناحية أبعادها الاستثنائية وكذا نمطها المعماري.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "آث رهونة"، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية الذي حدّدت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.