قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "المسرح الجهوي لسكيكدة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى "المسرح الجهوي لسكيكدة" الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ "المسرح الجهوي لسكيكدة" تحفة معمارية، بُني ما بين سنتي 1914 و 1918 على النمط المعماري الإيطالي المشبع بزخارف الباروك، الذي يتميز بالاستخدام الفاخر لعناصر الزخرفة وإضفاء الظل والضوء ولمعان الألوان. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "المسرح الجهوي لسكيكدة"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبّلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.