قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف "المنزلان اللذان تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوف مبر 1954 بإغيل إم ولا"، الواقعان ب بلدية تيزي نتلاتة، دائرة واضية، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- احتضن المنزلان اللذان ترجع ملكيتهما إلى كل من الشهيد "بن رمضاني اعومر" والشهيد "إيدير رابح"، حدثين تاريخيين هامين وهما كتابة وطبع 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوثيقة المرجعية لاندلاع حرب التحرير الوطنية، أول نداء وجهته الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائري بتاريخ أول نوفمبر سنة 1954 من أجل النضال في سبيل حرية الأمة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر سنة 1954 بإغيل إمولا"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلمين التاريخيين واستغلالهما مع متطلبات حفظ الممتلكين الثقافيين.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلمين أو بجوانبهما إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة .
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.