قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "حصن القليعة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى "حصن القليعة" الواقع ببلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية تيبازة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ "حصن القليعة" معلما تاريخيا يمثل نموذجا للعمارة الدفاعية بالجزائر، وشاهدا على انتشار الأطرزة المعمارية في الأقاليم المستعمرة حديثا منذ أواسط القرن التاسع عشر.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "حصن القليعة"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيبازة، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.