قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف الموقع الأثري "زموري البحري"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُ صنّف الم علم ال تاريخي المس مى "ال جامع العتيق بني جلاب بتقرت" الواقع ببلدية تقرت، دائرة تقرت، ولاية ورقلة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ "الجامع العتيق بني جلاب بتقرت" معلَمًا تاريخيا تمّ تأسيسه من طرف "الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن جلاب" عام 1220 للهجرة، يُمثل أقدم نواة عقائدية في منطقة ريغ، نبعت عمارته عن امتزاج عدة تأثيرات معمارية حضارية مرابطية وموحدية ومرينية وزيانية.
إلى جانب قيمه التاريخية والمعمارية والثقافية، يؤدي الجامع دوره في التربية وتلقين تعاليم الإسلام.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات :
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية ورقلة، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.