قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "فيلا سيزيني"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى "فيلا سيزيني" الواقع ببلدية المدنية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- "فيلا سيزيني"، معلم تاريخي بُني على النمط المعماري النيوموريسكي، في أواخر القرن التاسع ع ش ر، كانت ع ب ارة عن م ركز ت ع ذيب خلال ف ترة 1954( - )1962 ارتكب فيه الاستعمار الفرنسي أبشع جرائم التعذيب ضد الشعب الجزائري.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى "فيلا سيزيني"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل بجانب المعلم إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة .
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 عز الدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.