مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالموارد المائية.
المديرون الولائيون للموارد المائية هم الآمرون بالصرف الثانويون لهذا الحساب. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المستحقة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بعنوان امتياز تسيير المنشآت العم ومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة، بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في مجال المحروقات،
- ناتج إتاوة اقتصاد المياه وإتاوة حماية نوعية المياه.
في باب النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع.
يجب على الهيئات و/ أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة، الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات.
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه،
- الأعمال المحفزة على اقتصاد المياه الموجهة للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وكذا المحافظة على نوعيتها.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
يونيو سنة م
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه " الصندوق الوطني للمياه " بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب ال ت خص يص ال خاص رقم 079-302 ال ذي ع نوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب "، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخص يص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1439 الموافق 8 أكتوبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-136
مرسوم تنفيذي رقم 17-136 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخص يص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه " 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-176
- يلغي 079-302 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-206
- يلغي 086-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.