مرسوم تنفيذي

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1412 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 2104

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.