مرسوم رئاسي رقم 91-405 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 2091
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 ९ १ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات في الباب رقم 34-01 | " الادارة المركزية - تسديد النفقات ".
والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفييذي رقم 91-13 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، 53 22 ربيع الثاني عام 1412 يرسم ما يلي : المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار (552.000.000
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية وزارة دج) ويقيد الجامعات العنوان الرابع " التدخلات العمومية " القسم المبينة في الثالث " النشاط التربوي والثقافي " باب يحمل رقم في ميزانية تسيير وزارة الجامعات في الابواب الجدول الملحق بهذا المرسوم. 43-07 عنوانه " الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الموجودين في الخارج للتكوين لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر الجامعات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون مليون دينار (552.000.000 حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 | 27 أكتوبر سنة 1991. ১৯ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المؤسسات التعليم العالي 02-36 اعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) 273.000.000 272.000.000 مجموع القسم السادس 545.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج 2.600.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 547.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 07-43 الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة الموجودين في الخارج للتكوين لمدة تزيد عن ستة أشهر 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الرابع 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات 552.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.