مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2102 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيس قسم. 2103
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه لهذا الغرض، وذلك طبقا لاحكام المادة 49 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةإذا لم يمكن في الدوائر التي تضم أكثر من خمسة (5) مترشحين، أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في أن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت، يتم تعيين الممثلين إما عن طريق الاتفاق بين المترشحين أو عن طريق القرعة.
وبهذه الصفة يراعي رئيس الدائرة المعني بالدائرة الانتخابية، التعيين النهائي في جلسة تعقد بمقر الدائرة التي يستدعى اليها جميع المترشحين.
ويعتبر غياب أي مترشح عن عمليات الاختيار موافقة ضمنية.
المادة 4
فتح المادةيحرر اثر الاشغال محضر، يوقعه جميع المترشحين الحاضرين.
يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل والتعريف بالممثلين حسب كل مكتب تصويت وفي جميع مراحل سريان عمليات التصويت.
يبلغ المحضر أو نسخة منه إلى كل رئيس مكتب تصويت الذي يحرص على تنفيذه.
المادة 5
فتح المادةيضبط المترشحون ورئيس الدائرة المعني، معا يوما ، من خطة تاريخ تنفيذ عمليات الاقتراع اختيار الممثلين قبل عشرين (20) ، على الاقل.
المادة 6
فتح المادةتعد المصالح المختصة في الولاية بطاقة التأهيل وتسلمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين.
ويجب أن تبين جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 49 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.