مرسوم رئاسي رقم 91-406 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2093
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (175.580، 67 دج) مقيد في.
ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " مصاريف محتملة – احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (67.175.580 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.706.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور . ولواحقها 1.327.338 مجموع القسم الاول 3.033.338 2094 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب الموظفون جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 2.216.242 مجموع القسم الثالث 2.216.242 القسم السادس اعانات التسيير 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية 33.354.000 12-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 18.472.000 13-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير ... 2.876.000 21-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين للاشغال العمومية 24-36 اعانة للديوان الوطني 3.524.000 للاشارة البحرية . 3.700.000 مجموع القسم السادس 61.926.000 مجموع العنوان الثالث 67.175.580 مجموع الاعتمادات المخصصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.