مرسوم رئاسي رقم 91-402

مرسوم رئاسي رقم 91-402 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة ( سابقا ) . 2082

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.