مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الناظر العام لمجلس المحاسبة. 2105

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.