مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098
المادة الأولى
فتح المادةيضبط الاجراء المطبق في مجال ايداع اسعار المنتوجات والخدمات الخاضعة لقاعدة تحديد حدود هوامشها القصوى، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، المذكور أعلاه، بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة 2
فتح المادةيعدل اجراء ايداع الاسعار ويتمم حسب الاشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةلا تحصل مراجعة الاسعار المودوعة الا بعد ايداع جديد للأسعار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 ، ورقم 91-154 المؤرخ 18 مايو سنة 1991، المذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب 16 سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-115
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.