مرسوم تنفيذي رقم 91-400

مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب 16 سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-115

    مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.