قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيُحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةيتمّ سحب المطبوعات الفردية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلّي ة، ابتداء من يوم الخميس 8 يناير سنة .2009 تسلّم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشّح رسالة موجّهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلّية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشّح للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائ ر في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.