قرار

قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.