قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-04 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةيعد المطبوعان الفرديان لاكتتاب التوقيعات الشخصية من لون أسمر فاتح ووردي حسب نموذجين (2) مختلفين، الأوّل خاص بالتوقيعات الشّخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاصّ بالتوقيع ات الشّخصية لن اخبين مسجّلين في القائمة الانتخابية.
يتمّ إعداد المطبوع الفردي المذكور في الفقرة أعلاه تبعا للمواصفات التقنية المحدّدة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الشّخصية المعلومات الآتية :
- اسم الموقّع ولقبه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدّرجة الأولى وألقابهم،
- ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
- ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين المسجّلين في قائمة انتخابية،
- اسم المترشّح المستفيد من التوقيع ولقبه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده،
- عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجاري ة) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
- تاريخ التوقيع،
- ختم السلطة المصدقة وتوقيعها.
زيادة على المعل وم ات المذك ورة أعلاه، ي جب أن تبيّن في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشّخصية الملاحظات القانونية الموجّهة إلى كلّ من الموقّع والمترشّح المستفيد من التوقيع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد الملحق أوّلا : المطبوع المخصص لأعضاء المجالس المنتخبة :
يطبع مطبوع اكتت اب الت وقيع ات الشّخصية ف ي ورق م ن لون أسمر فاتح وزنه 90 غ راما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوي ة اليسرى رقما تسلسليا.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرّئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن. 9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م
3 - الرّقم التسلسلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن.
4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 خشن.
5 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
6 - اسم الموقّ ع ولقبه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
7 - تحديد مجلس وولاية انتماء الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
10 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
- السمك : 18 خشن.
12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
13 - تاريخ توقيع الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
16 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
17 - ملاحظتان (2) تتضمّنان التذكير بأحكام المادّتين 160 و 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
ثانيا : المطبوع المخصص للناخبين المسجّلين في القائمة الانتخابية :
يطبع مطبوع اكتت اب الت وقيع ات الشّخصية ف ي ورق من ل ون وردي وزنه 90 غرام ا، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحم ل في زاويته العلوي ة اليس رى رقما تسلسليا.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
2 - الانتخابات الرّئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن.
3 - الرّقم التسلسلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن.
4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 خشن.
5 - الولاية والدائرة والبلدية في إط ار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
6 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
7 - اسم الموقّع ولقبه (ب اللّغ ة العربيّة وبالحروف اللاّتينية) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
10 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
- السمك : 18 ضعيف.
12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
13 - تاريخ توقيع الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 خشن.
15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 18 ضعيف.
16 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن.
17 - أربع ملاحظات تتضمّن التذكير بأحكام المواد 160 و 183 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يناير سنة 2009 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.