مرسوم رئاسي رقم 08-421 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-04 "المساهمة للمعهد الوطني للعمل".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.