مرسوم رئاسيّ رقم 08-424 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "ل جميط" (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدي ن ة الجزائر في 12 نوفمب ر س نة 2008 ب ين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق عل ى الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديره ا واستغلالها في المساح ة المسم اة "لجميط"
(الكتل ة : 405 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 12 نوفمبر سن ة 2008 ب ين الشرك ة الوطني ة "سون اط راك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.