مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 البصري بوزارة الاتصال والثقافة. 35 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك 35 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاتصال السمعي 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.