مرسوم تنفيذي رقم 03-457 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يُعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولّى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيات المتطورة.
وبهذه الصفة، يُكلّف على الخصوص بالقيام بأشغال البحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي في الميادين الآتية :
- الإلكترونية الدقيقة والنانوتكنولوجيا، لا سيما صناعة الأجهزة والمكونات الإلكترونية وتطوير نماذج الأجهزة وعملها وتقنيات الاختبار والتشخيص وتطوير 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م الأدوات ومحيط التصميم بمساعدة الكمبيوتر، وتصميم وإنجاز دارات عالية الدمج خطية وذات اهتزازات هندسة الأنظمة والأنظمة المتعددة الوسائط ، لا سيما الأنظمة المتوازية، وحسابية الكمبيوتر والدارات القابلة للبرمجة وتقنيات القياس الافتراضي، والوسائل المتخصصة في ميادين الصحة والصناعة والطاقة والبيئة، وأنظمة وشبكات الإرسال وتركيب الكلام والكتابة والصورة وأنظمة الإعلام وتأمين أجهزة المعلوماتية هندسة البرامج والذكاء الاصطناعي ، لا سيما تطوير البرمجة التطبيقية وشبكات النورونات والمجموعات والمنطق الغامضين والخوارزميات الوراثية، والأنظمة الخبيرة وكذا هندسة المعارف،
- التألية والروبوتية، لا سيما الأنظمة الآلية للإنتاج والورشات القابلة للتكييف، والبصر الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوت والتحكم فيه، والروبوتية المتقدمة، والروبوتية الصناعية والطبية وكذا الروبوتية المتنقلة
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الجديدة، لا سيما أنظمة الإرسال بواسطة حزم هرتزية والاتصالات الفضائية، وأنظمة الدمج للتبديل، والأنظمة المبرمجة في رقائق إلكترونية، والترميز والتشفير، تكنولوجيات السيليسيوم والمركبات، لا سيما تقنيات التشخيص، وتركيب المواد، وتقنيات السطوح وما بين السطوح، والمناهج الرياضية والرقمية لإنشاء نماذج ومحاكاتها،
- الليزر وتطبيقاته، لا سيما الليزر الصلب والليزر الغازي والملوّن والليزر ذي النصف ناقل والليزر فمتوثانية، وتطبيقات الليزر الصناعية والطبية والقياسية والأدواتية
- الأوساط المؤينة، لا سيما تطبيقات بلازما التفريغ والبلازما المنتجة بالليزر، والتحليل الطيفي للبلازما، وظواهر تفاعل موجة الليزر مع البلازما، وكذا ظواهر النقل".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه ، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثلا عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، ممثلا عن اتصالات الجزائر".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-61
- يعدّل 61-88 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.